تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون.. نظام الرهن الرسمي لا يوجب نقل حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى المرتهن



تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون:

تنص المادة 1172 م.ف على ما يلي
"1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار، ما لم بوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
2- يجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني, وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد في عقد الرهن ذاته، وإلا وقع الرهن باطلاً".

الرهن الرسمي في الأصل لا يرد إلا على عقار دون المنقول.

ويرجع ذلك إلى أن نظام الرهن الرسمي لا يوجب نقل حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى المرتهن ومع ذلك أجاز القانون في بعض الأحوال رهن المال المنقول رهناً رسمياً كالسفن البحرية والنهرية والطائرات.

يجب أن يكون العقار مما يجوز التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني.

وعليه لا يجوز رهن أرض الوقف والأراضي الحكومية، كما لا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه "فقد سبق أن ذكرنا أن التصرف يكون موقوفاً" ولا يجوز رهن حق الاستعمال وحق السكنى حيث لا يجوز لصاحبه النزول عنه إلا لمبرر قوي أو بناء على شرط صريح، كما لا يجوز رهن العقار المستعمل للمقامرة أو الدعارة لمخالفته للنظام العام والأداب العامة.

يجب تعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً في عقد الرهن:

وتعيين العقار يوجب تحديده تحديداً دقيقاً من حيث طبيعته فيجب أن يذكر أن العقار المرهون عبارة عن منزل أو حديقة أو مزرعة أو أرض فضاء، ويجب أن يذكر حدوده وذلك لتعيينه من جميع العقارات المتشابهة معه والتي قد تكون مجاورة له، كما يجب أن يتم تحديده تحديداً دقيقاً من حيث الموقع فيجب ذكر موقع العقار من حيث الجهة التي يوجد فيها ويجب أن يتم ذكر رقم القطعة والقسيمة ولا بد أن يرد كل ذلك في عقد الرهن الرسمي ذاته وإلا وقع الرهن باطلاً.

ملحقات العقار المرهون:

- تشمل ملحقات العقار المرهون: (1173م.ف).

1- حقوق الارتفاق الايجابية:

حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة العقار المرهون "حقوق الارتفاق الايجابية" وذلك لأنها تابعة للعقار المخدوم.

2- العقارات بالتخصيص:

وهي المنقولات التي رصدت لخدمة العقار واستغلاله.

3- التحسينات والانشاءات:

وهي التي تعود بمنفعة على المالك سواء كانت طبيعية مثل الطمي الذي يجلبه النهر بطريقة تدريجية أو صناعية مستحدثة مثل الأبنية والأشجار, مع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين.

4- الثمار أي ما يغله العقار من حاصلات:

وذلك من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية أما قبل هذا التاريخ فالثمار لا تعتبر من ملحقات العقار المرهون على أساس أن رهن العقار لا يحرم الراهن من ثمار العقار المرهون لأن الرهن الرسمي لا ينقل حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى المرتهن كما هو الحال في الرهن الحيازي كما سنرى.

ويعني الحاق الثمار بالعقار المرهون أن حقوق الدائنين تتزاحم عند التوزيع على قيمة الثمار وذلك حسب أسبقية كل منهم في الرهن على العقار ذاته.

الرهن الرسمي للمباني القائمة على أرض الغير:

يجوز رهن المباني القائمة على أرض الغير رهناً رسمياً ويجوز للدائن أن يتخذ اجراءات نزع ملكيتها في مواجهة هذا الغير كما يستطيع اتخاذها في مواجهة المشتري للمباني على أساس حق الدائن بتتبع الشيء المرهون في أي يد يكون.

وإذا استعمل صاحب الأرض خياره في الإبقاء على المباني عندئذ ينتقل حق الدائن المرتهن من المباني إلى التعويض الذي سيدفعه المالك وفقاً لنظرية الحلول العيني.
أما إذا اختار صاحب الأرض ازالة المباني وبيعت باعتبارها أنقاضاً فإن الدائن يستوفي حقه من ثمن الأنقاض حيث تحل هذه المبالغ محل المباني حلولاً عينياً (1175م.ف).