القيود التي ترد على سلطة المالك.. الشرط المانع من التصرف بحبس الشيء المملوك عن التداول



القيود التي ترد على سلطة المالك:

يرد على سلطات المالك في حق الملكية عدة قيود منها ما يعد قيوداً قانونية نص عليها المشرع.
وهناك نوع من القيود تتم بإرادة الأفراد وتسمى الإرادية.
وبالنسبة للقيود القانونية منها ما يتعلق بالمصلحة العامة كنزع الملكية الخاصة لتحقيق المنفعة العامة وغيرها من القيود المتعلقة بالأمن العام والنظام العام.
وهناك من القيود ما يتعلق بالمصلحة الخاصة مثل القيود التي ترجع الي الجوار والمتعلقة بالمرور والمتعلقة بالتلاصق في الجوار وسنتناول اولاً القيود الإرادية "الشرط المانع من التصرف".

الشرط المانع من التصرف:

يعتبر الشرط المانع من التصرف من الشروط التي تخالف الأصل وهو حرية المالك في التصرف في ملكه.
ويرجع ذلك إلى سببين الاول قانوني حيث أن هذا الشرط يحرم المالك أهم سلطة من السلطات التي يخولها حق الملكية وهي سلطة التصرف حتى ولو بشكل مؤقت والثاني اقتصادي حيث يترتب على حرمان المالك في التصرف حبس الشيء المملوك عن التداول مما يضر بالحياة الاقتصادية.

لهذين السببين لم يكن هذا الشرط مقبولا ً لا من الناحية القضائية ولا من الناحية التشريعية ومع ذلك أخذ به المشرع الفلسطيني والمصري والأردني مع وجود اختلاف بينهما سنورده من خلال تلك المقارنة:

نطاق التصرفات التي تضمن شرط المنع من التصرف:

القانون الفلسطيني:

عقود التبرع أو الوصية فقط "قيدها".

القانون المصري:

العقد أو الوصية فهو بذلك لم يحدد العقود بالتبرعات وإنما شمل المعاوضات كالبيع "جعلها مُطلقة".

القانون الأردني:

العقد أو الوصية فهو بذلك لم يحدد العقود بالتبرعات وإنما شمل المعاوضات كالبيع "جعلها مُطلقة".

مدة المنع من التصرف:

القانون الفلسطيني:

يجب ألا تزيد المدة على خمس عشرة سنة.

القانون المصري:

المدة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليه أو الغير فهو بذلك لم يحددها تحديد دقيق كما فعل المشرع الفلسطيني.

القانون الأردني:

أعطى للأفراد حرية تحديد المدة.

الباعث على الشرط المانع من التصرف:

واتفقت القوانين الثلاثة على أن الباعث على الشرط المانع من التصرف لا بد أن يكون مشروعا ً ويكون كذلك إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الغير.

مثال: حماية مصلحة مشروعة للمتصرف:

(أ) يهب منزل لـ (ب) يسكن فيه وخوفاً من قيام (ب) بالتصرف بالمنزل ويبقى (أ) بلا مأوى يقوم (أ) باشتراط عدم تصرف (ب) بالمنزل.

مثال: حماية مصلحة مشروعة للمتصرف اليه:

(أ) يهب (ب) أرض و(ب) قاصر لم يبلغ سن الرشد خوفاً من قيام (ب) بالتصرف بالأرض وتبذير أملاكه يشترط عليه (أ) عدم التصرف بالأرض.

مثال: حماية مصلحة مشروعة للغير:

(أ) يبيع منزل لـ (ب) والثمن هو ايراد مرتب مدى حياة (ج) وضماناً لذلك يشترط (أ) على (ب) عدم التصرف بالمنزل.