عدم جواز نزع الملكية جبراً عن المالك.. الحالات التي يجوز فيها نزع الملكية على سبيل الاستثناء. ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة



عدم جواز نزع الملكية جبراً عن المالك:

تنص المادة 931 م.ف "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به ولا ينزع ملك من أحد الا للمنفعة العامة.
ويكون كل ذلك في الأحوال التي يقررها القانون بالطريقة التي يرسمها وفي مقابل تعويض عادل".

الحالات التي يجوز فيها نزع الملكية على سبيل الاستثناء:


1- الاستيلاء المؤقت:

ولا يصح إلا بالشروط التالية: أن يكون هناك حالة طارئة ومستعجلة تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة مثل الفيضانات والأوبئة وأن يكون الاستيلاء وفقا للإجراءات التي يحددها القانون مع تعويض المالك تعويضاً عادلاً.

2- الحراسة:

وفيها يتم وضع الأموال المملوكة للأفراد تحت الحراسة ومنعهم من التصرف بها وإدارتها.

3- التأميم:

ويقصد به نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة مقابل تعويض يتقاضاه المالك الذي اممت عقاراته والتأميم لا يقع إلا على المشروعات الانتاجية الخاصة مثل تأميم قناة السويس.

ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة:

1- عدم جواز نزع الملكية إلا بنص قانوني لأن نزع الملكية هو استثناء على الاصل والاستثناء لا يقرره إلا القانون ولا يجوز التوسع في تفسيره.
2- اتخاذ جميع الإجراءات التي حددها القانون لذلك.
3- لا يكون نزع الملكية إلا بتعويض عادل وهذا ما تقتضيه قواعد وأحكام العدالة حيث أن الشخص الذي تم نزع ملكيته لا ذنب له لذا لا بد من تعويضه تعويض عادلا.