السلطات التي يمنحها حق الملكية - عناصره.. سلطة الاستعمال. سلطة الاستغلال. سلطة التصرف. ثمار طبيعية أو صناعية أو مدنية. المنتجات. التصرف المادي أو القانوني



السلطات التي يمنحها حق الملكية:

تنص المادة 928 م.ف على ما يلي "لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون".
يتبين لنا من هذه المادة أن حق الملكية يمنح صاحبه ثلاث سلطات وهي:

1- سلطة الاستعمال:

يقصد بالاستعمال استخدام المالك لحق ملكيته على الشيء المملوك استخداما ً يحقق له الاستفادة من الشيء مباشرة أو يحقق المنفعة التي يريدها.

كأن يسكن في المنزل الذي يملكه ويركب بالسيارة التي يملكها ويحرث ويزرع الأرض التي يملكها ويلبس الملابس وهكذا.
وهذه السلطة لا ينفرد بها حق الملكية وإنما يشاركه فيها الحقوق المتفرعة عنه.

2- سلطة الاستغلال:

يقصد بها حق المالك في الحصول على ثمار الشيء ومنتجاته.

+ الثمار:

هي ما يغله الشيء بصفة دورية ودون المساس بجوهر الشيء وتنقسم إلى:

أ‌)- ثمار طبيعية:

هي التي يغلها الشيء طبيعيا ً دون تدخل من المالك مثل نتاج الحيوان صوف الاغنام والأعشاب التي تنبت في الأرض دون تدخل الانسان.

ب)- ثمار صناعية:

هي التي تنتج بتدخل الانسان مثل المحاصيل الزراعية والحرير الناتج عن دودة القز وعسل النحل.

ت‌)- ثمار مدنية:

هي الدخل الدوري الذي يدفعه الغير للمالك مقابل انتفاعه بالشيء مثل أجرة المساكن والأراضي الزراعية والسيارات وغيرها.

+ المنتجات:

هي ما يغله الشيء بصفة غير دورية مع استهلاك أصله مثل استخراج المواد المعدنية من باطن الأرض والمواد التي تستخرج من المحاجر.
سلطة الاستغلال أيضاُ مثل سلطة الاستعمال لا ينفرد بها حق الملكية.

3- سلطة التصرف:

هي من أهم السلطات التي يخولها حق الملكية للمالك وهي التي تميز هذا الحق عن باقي الحقوق العينية الأصليةالالأخرىكحق الارتفاق والانتفاع والسكنى.
- ينقسم التصرف إلى:

أ‌)- التصرف المادي:

وهو يشمل كل الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى استهلاك الشيء أو إعدامه أو التغير فيه مثل هدم المنزل أو كسر القلم أو قطع الاشجار وقد يكون التصرف المادي جزئي كهدم غرفة من المنزل.

ب‌)- التصرف القانوني:

وهو يشمل كل الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى زوال الحق من صاحبه كليا ً أو جزئيا.. إما بتصرف ناقل للملكية مثل البيع أو الهبة أو بترتيب أحد الحقوق العينية على الشيء لصالح الغير كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى أو الاستعمال وفي هذه الحالة انفصلت ملكية الرقبة عن ملكية المنفعة "هذا هو معنى الزوال الجزئي للحق".

أو بترتيب أحد الحقوق  العينية التبعية على الشيء كرهن رسمي أو حيازي هنا تظل ملكية الشيء للمالك لكنها مقيدة بحق الرهن فيجوز للدائن إن أخل المدين عن الوفاء بالدين أن يقوم ببيع العقار أو المنقول جبراً.