التصرف بالمال الشائع.. التصرف الصادر من جميع أو أغلبية أو أحد الشركاء. تصرف الشريك في حصة شائعة أو حصة مفرزة



التصرف بالمال الشائع:

- أولاً/ التصرف الصادر من جميع الشركاء:

الأصل أن يصدر القرار بالتصرف في المال الشائع من جميع الشركاء دون استثناء فإذا صدر هذا التصرف من جميع الشركاء على المال كله نفذ في حق الجميع، كما ينفذ في حق الجميع ايضاًإذا تناول التصرف جزءاً من المال الشائع فقط.

وذلك لأن الشركاء عندما تصرفوا بهذا الجزء يكون قد خرج من ملكيتهم واستقر في ملكية المتصرف اليه ومن ثم لا يجوز ادخال هذا الجزء في أية قسمة بين الشركاء.

- ثانياً/ التصرف الصادر من أغلبية الشركاء:

- إذا تعذر وجود الاجماع لاتخاذ قرارات التصرف في المال الشائع تكون للأغلبية من الشركاء والتي تمتلك ثلاثة أرباع المال الشائع أن تقرر التصرف بالمال والأغلبية لا تحسب على أساس معيار عددي وإنما اساسها ملكية ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.
وقد تكون هذه الأغلبية شريكاً واحداً يملك ثلاثة أرباع المال الشائع وقد تكون اكثر من واحد.
سواء كان ذلك بالبيع ام بالهبة ام بالمقايضة أم بالرهن إلخ..

- استناد الأغلبية على أسباب قوية للتصرف بالمال الشائع:

لا بد أن تستند هذه الأغلبية على أسباب قوية للتصرف بالمال الشائع. ومن أمثلة ذلك سوء استغلال المال الشائع، عدم وجود مصلحة حقيقية في قسمة المال الشائع أو أن يكون المال الشائع في حاجة كبيرة للإنفاق عليه حتى يصبح صالحاً للاستعمال.

- اعتراض الأقلية:

يجب على الأغلبية أن تعلن قرارها بالتصرف إلى باقي الشركاء وهم الأقلية التي تمثل الربع ويحق للأقلية الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف خلال ستين يوماً من اعلان القرار لها من الأغلبية امام المحكمة المختصة.

- إضرار قسمة المال الشائع بمصلحة الشركاء:

للمحكمة أن تتأكد من وجود اسباب قوية جعلت الأغلبية تصدر قرارها بالتصرف في المال الشائع فإذا اقتنعت المحكمة بقوة هذه الاسباب عليها أن تستوثق من أن قسمة المال الشائع ستضر بمصلحة الشركاء جميعهم أم لا.
فإذا انتهت المحكمة إلى ذلك انتقلت إلى تقدير الظروف التي احاطت بقرار الأغلبية وهل يتلاءم القرار مع هذه الظروف أم لا.
فإن تأكدت المحكمة من كل ذلك اقرت قرار الأغلبية فيلتزم به الجميع وان رأت غير ذلك الغت القرار ومن ثم لا يجوز التصرف بالمال الشائع عن طريق الأغلبية وإنما يحتاج إلى قرار يصدر من جميع الشركاء.

- ثالثاً/ التصرف الصادر من أحد الشركاء:

قد يكون التصرف في حصة شائعة وقد يكون في حصة مفرزة.

1- تصرف الشريك في حصة شائعة:

مالك الحصة الشائعة يستطيع أن يتصرف بحصته بكافة انواع التصرفات فله أن يبيع حصته أو يهبها أو يوصي بها أو يقايض عليها.
وسواء أكان هذا التصرف تم لأحد الشركاء أو للشركاء جميعا أو لشخص أجنبي عن الشركاء إنما في هذه الحالة الاخيرة يجوز للشريك الآخر أو للشركاء حق استرداد الحصة الشائعة من الاجنبي إذا كانت جزء من مجموع من المال الشائع كالمتجر والتركة أو منقول بينما إذا كانت الحصة الشائعة عبارة عن جزء من عقار مملوك على الشيوع فيكون المطالبة بحق الشفعة.

2- تصرف الشريك في حصة مفرزة:

إذا تصرف الشريك بحصته المفرزة من المال الشائع بقدر حصته الشائعة وكان المتصرف اليه يجهل أن الحصة التي تلقاها من الشريك حصة شائعة فيجوز له أن يبطل التصرف على اساس الغلط الذي وقع فيه وهو غلط في صفة جوهرية في الحصة التي تلقاها ويجوز له أن يجيز التصرف رغم ذلك  كل ذلك قبل قسمة المال الشائع اتفاقيا ام قضائيا.

وإذا قسم المال الشائع وكان الجزء المفرز الذي تصرف فيه الشريك كان من نصيبه حينها يسقط حق المتصرف اليه في ابطال التصرف لكن إذا آل للمتصرف بعد القسمة حصة على غير ما توقعه فللمتصرف اليه أن يبطل العقد للغلط واما أن يجيز العقد.

أما إذا كان المتصرف اليه يعلم بأن الحصة التي تلقاها هي حصة شائعة وليست مفرزة فليس له أن يبطل التصرف وإنما عليه أن ينتظر نتيجة القسمة فإذا آلت للشريك حصة الأخرى انتقلت ملكية المتصرف اليه على ما آل للشريك بقوة القانون.