شروط التكليف بالعبادات.. أمر الصغير بالواجبات ونهيه وزجره عن المحرمات واجب على ولي أمره



"العبادات" هي: الفرائض والواجبات الشرعية؛ التي أمر الله تعالى بها المؤمن، و"الشروط التكليف" بها تسمّى عند الفقهاء: "شروط الوجوب"، أي: الشروط التي يجب على المكلف فعل الأمر بتوفرها فيه.

ففي "الصلا": يشترط لوجوبها على الإنسان، أن يكون: مسلما، بالغا، عاقلا، وأن تكون المرأة خالية عن حيض أو نفاس، فهي غير مكلفة بالصلاة أثناء ذلك، فلا قضاء عليها بعد حيضها.

فتجب الصلاة وجوبا عينيا، على من توفرت فيه هذه الشروط، فيثاب على فعلها، ويعاقب على تركها، وعلى ترك غيرها من الفرائض أيضا.

أما الكافر، فلا يطالب بالصلاة، ولا بغيرها من الفرائض في الدنيا، ولكنه سيعاقب على ترك الفرائض وفعل المحرمات، زيادة على العذاب جزاء كفره.

وتجب "الزكاة" على: المسلم، الحرّ، مالك النصاب الشرعي بشروطه، فلا زكاة على "العبد" لانعدام الملكية، ولا يطالب بها الكافر في الدنيا، كما أشرنا، بل تؤخذ منه " الجزية" إن كان من أهلها، على نحو ما بيّنه الفقهاء.

ولم يشترط فريق من الفقهاء، البلوغ ولا العقل لوجوب "الزكاة"، فقالوا بوجوب "الزكاة" في مال الصبيّ والمجنون، يخرجها عنه وليّه.

ويجب "الصيام" في شهر رمضان على: المسلم، البالغ، العاقل، الحر، المستطيع، على تفصيل في معنى الإستطاعة، مذكور في مواضعه، ليس هنا مجال بحثه.

إن "التكليف" ليس شرطا للقيام بالواجبات فحسب، بل هو أيضا شرط لإقامة الحدودن ومعاقبة الجناة في حال وقوع عدوان على الدين، أو النفس، أو المال، أو العرض، أو العقل، فيشترط - مثلا- لمعاقبة الجاني: أن يكون "مكلفا"، فلا يعاقب المجنون، ولا النائم، وكذلك الصبيّ قبل البلوغ.

أما أمر الصبيّ دون البلوغ، بالصلاة والصيام وغيرهما، فليس لأنها واجبة عليه، بل ليتعلم أداءها، ويمارسها قبل سنّ الوجوب، فيألف العبادة ويحبها، فلا يتركها بعد البلوغ، وكذلك نهي الصبي عن فعل المحرّمات.

وعلى كل حال: فإن أمر الصغير بالواجبات، ونهيه وزجره عن المحرّمات، واجب على وليّ أمره، بل هو من أهم واجبات الأبوين تجاه أولادهما، وهو عماد التربية الصالحة.


0 تعليقات:

إرسال تعليق