لإصدار شهادة ولادة/ قيد ولادة سواء لمواطن أردني أو مقيم غير أردني لا بد من الالتزام باحضار الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات التسجيل وفقاً للحالات التالية:
- الحالة الأولى:
إذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو غير أردني وخلال (30) يوما من تاريخ الولادة أو بعد (30) يوما من تاريخ الولادة وقبل انقضاء سنة على تاريخ الولادة.
- الحالة الثانية:
إذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة.
- الحالة الثالثة:
إذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وقبل انقضاء سنتين على تاريخ الولادة.
- الحالة الرابعة:
إذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وبعد انقضاء سنتين على تاريخ الولادة.
- الحالة الخامسة:
إذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وحصل على شهادة ولادة رسمية بها من الدولة التي تمت فيها الولادة.
ملاحظات:
1- في حالة ولادة توائم يتم تقديم تبليغ لكل منهم ويدفع رسم لكل تبليغ (1) دينار.
2- في حالة ولادة توائم وتجاوز المدة القانونية للتبليغ فتعتبر حالة ولادة واحدة ويدفع غرامة تاخير واحدة بقيمة (10) دنانير.
3- إذا لم يكن في الجهة التي حدثت الولادة فيها مكتب يكون التبليغ إلى المختار الذي عليه أن يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالولادة.