وثائق إصدار (شهادة ولادة/ قيد ولادة) لولادة سيتم تسجيلها لأول مرة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني خلال (30) يوما من تاريخ الولادة

اذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وخلال (30) يوما من تاريخ الولادة فيمكن الحصول على شهادة ولادة بتقديم ما يلي:

1- تبليغ ولادة مختوم وموقع من الجهة التي أشرفت على الولادة.                                    

2- يقدم التبليغ الى اي مكتب من مكاتب الدائرة ومن قبل الأشخاص المكلفون.

3- دفتر العائلة ساري المفعول إذا كان رب الاسرة أردنياً.

4- جواز السفر أو اثبات الجنسية لرب الأسرة غير الأردني وزوجته.

5- اثبات الزوجية (عقد الزواج) إذا كان رب الاسرة غير أردني.

6- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً (الوالد أو الوالدة, قريب حتى الدرجة الرابعة ...الخ).

7- في حالة ولادة توئم يتم تقديم تبيلغ لكل منهم ويدفع رسم لكل تبليغ وقيمته (دينار) عن كل طفل

8- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.

- إذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد(30) يوما من تاريخ الولادة وقبل انقضاء سنة على تاريخ الولادة فيمكن الحصول على شهادة ولادة باتباع نفس الشروط إضافة إلى دفع غرامة تأخير مقدارها 10 دنانير.

وفي حالة التوائم اذا تجاوز المدة القانونية فتعتبر حالة ولادة واحدة ويدفع غرامة تاخير واحدة بقيمة (10) دنانير.

- إذا لم يكن في الجهة التي حدثت الولادة فيها مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه أن يبلغ المكتب التابع له خلال (30) يوم من تاريخ تبلغه بالولادة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال