الكفاءة في الدين للزواج.. لا يجوز للمرأة أن تتزوج كافرا. للبكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر أن تمنع نفسها من النكاح

الكفاءة في الدين هي معتبرة في النكاح بل هي شرط في صحته باتفاق أهل العلم فلا يجوز للمرأة أن تتزوج كافراً بالإجماع.
وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يُزوج موليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال تعالي: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) (النور 26).
وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد إلا أنه من الأهمية بمكان.
فإن الرجل يدفع بموليته إلى فاسق ويقدمه على صاحب الدين ويكون الدافع لذلك إما لكثرة ماله وإما لمنصبه، وربما كانوا أصحاب وظائف محرمة ومُعِرضون عن طاعة الله عزَّ وجلَّ ومُضيعون أوامره.
وهؤلاء الأولياء سيُسألون أمام الله عزَّ وجلَّ عن تضييعهم لبناتهم.
وروى ابن حبان عن أنس ض قال : قال رسول الله (ص): "إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يُسأل الرجل عن أهل بيته؟".
قال ابن رشد كما في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/16).
ولم يختلف المذهب (المالكي) أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما.
وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال