إصابة الموظف بمرض أو استفحاله أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة



 إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه:
1- إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله.
2- إما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص.
3- إما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله.

تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في  12 من ذي القعدة 1391  (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.

يحق للموظف، زيادة على ما ذكر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبيـة والمصاريـف المترتبـة مباشـرة عن المرض أو الحادثة.


المواضيع الأكثر قراءة