بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
1- إعادة بث برامجها الإذاعية.
2- تثبيت برامجها الإذاعية.
3- استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية.
4- تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزيونية.
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد