لجان السلامة وحفظ الصحة.. تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وصيانة أجهزة الوقاية واستقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة



يتم إحداث هذه اللجان لدى المقاولات التي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل.

وتتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من المشغل أو من ينوب عنه، ورئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعينه المشغل، وطبيب الشغل بالإضافة إلى مندوبين إثنين للأجراء يتم انتخابهما من طرف المندوبين المنتخبين وكذا ممثل أو ممثلين نقابين بالمقاولة عند وجودهما.

وتختص هذه اللجان في العمل على:
1- تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وصيانة أجهزة الوقاية واستقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة. 

2- السهر على حماية البيئة داخل المقاولة.
3- أخذ المبادرات وتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بمناهج الشغل وتأهيل المعاقين وسير المصلحة الطبية للشغل والحفاظ على السلامة داخل المقاولة.


المواضيع الأكثر قراءة