يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
شروط تعيين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى:
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى:1- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك الثالث المسلمة من المدارس العليا للأساتذة.
2- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
3- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
المادة 29:
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى.
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
التسميات
هيأة التدريس