ميراث الموصى له بما زاد على الثلث.. تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع



الوصية لغة: من الإيصاء وهو الوصل والعهد للغير بشيء.
واصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع.
الموصى له بما زاد على الثلث هو ثاني الأشخاص الذين تنتقل إليهم التركة حين فقد الورثة, فإذا مات شخص وليس له وارث, ولا مقر له بالنسب على الغير وكان قد أوصى لإنسان بكل ماله, أو بما زاد على ثلث ماله, استحق الموصى له حينئذ المال كله في حال الوصية بكل المال , أو ما زاد على الثلث , في حال الوصية له بذلك , إذا لم يتعلق بالتركة حق لأحد لأن منعه من استحقاق الوصية بأكثر من الثلث إنما كان لمصلحة الورثة كما في الحديث: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) وحيث لم يوجد ورثة في هذه الحالة , فقد استحق ما أوصى له به.


0 تعليقات:

إرسال تعليق