يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن , وأحوالهن في الميراث هي:
(1) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
(2) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
(3) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
(4) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن أخيهن وإن نزل (القريب المبارك).