دعوى الحلول هي أساس حق المؤمن في الرجوع على الغير في التأمين

ذهب رأى آخر إلى أن المؤمن يرجع على الغير فاعل الضرر بموجب دعوى الحلول -طبقاً للقواعد العامة- [المادة (326) مدني ([1])] لأن وفاء الأول بمبلغ التأمين للمؤمن له يعد بمثابة وفاءً بدين في ذمة الغير (المسؤول).

غير أن هذا الرأي لم يصب كبد الحقيقة لأن المؤمن يوفى بالتزامه الناجم عن عقد التأمين لا يوفي بالتزام غيره حتى يخول الحق في الحلول محل الدائن (المؤمن له) فى مطالبة المدين (المسئول) بقيمة الوفاء.

([1]) تنص المادة (326) مدنى على أنه " إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذى استوفى حقه في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.

2- إذا كان الموفي دائنا ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني. ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

3- إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار  لضمان حقوقهم.

4- إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال