ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان.مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد.
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب.ومثال إرث الواحدة بالفرض: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع، وللأخ من الأب الباقي.ومثال إرث الثنتين بالفرض: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق. فللشقيقتين الثلثان، وللام السدس، وللعم الباقي.ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض: أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه) وأخيه من أبيه. فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس، وللأخ من الأب الباقي.
التسميات
نصيب الورثة