ـ أن يكون الولد لا يستقل بأمور نفسه ولا يستطيع دفع الضرر عن نفسه لصغره أو جنونه. فإن كان بالغاً عاقلاً يختار الإقامة عند من شاء من أبويه إذا كان رجلاً ويستطيع أن يستقل بذاته، وأما الأنثى لا يجوز لها الانفراد عن أهلها حتى تتزوج.
ـ أن تكون المرأة الحاضنة حرة وعاقلة وبالغة وقادرة على الحضانة وأمينة في خلقها. وأن تكون رشيدة، فلا حضانة للسفيهة.
ـ ألا تكون المرأة متزوجة بأجنبي عن الصغير.
ـ أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغير كأمه أو جدته، فلا حضانة لبنت العم مثلاً.
ـ أن تكون إقامة الحاضنة في مكان يرضاه الولد ولا يكرهه.