يشترط، لكي يقوم التزام على عاتق المؤمن له بواجب الإعلان عن تفاقم الخطر، الشروط الآتية:
1- الشرط الأول: أن تطرأ ظروف بعد إبرام العقد:
يشترط، لقيام الالتزام بالإعلان، أن تكون هناك ظروف قد طرأت بعد إبرام عقد التأمين وقبل انقضائه.
لأن الظروف الخاصة بالخطر المؤمن منه إذا كانت سابقة على إبرام التعاقد، فإن عدم علم المؤمن بها يمثل إخلالاً من طالب التأمين بالتزامه بالإدلاء بالبيانات الخاصة بالخطر المؤمن منه.
أما إذا كانت لاحقة لزوال العقد لتوافر سبب ذلك فإنه لا أثر له ولا يعتد به.
2- الشرط الثاني: أن يكون –من شأن – الظروف الطارئة تفاقم الخطر:
يلزم، فوق كون الظروف طارئة بعد التعاقد، أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الخطر المؤمن منه، كزيادة فرص تحققه أو زيادة درجة جسامة الأضرار الناجمة عنه.
فإذا كان الظروف الطارئة ليس لها تأثير على الخطر، أي لا تؤدى إلى تفاقمه، فلا عبرة بها ولا تلزم المؤمن له بإعلان المؤمن بها على الرغم من حدوثها.
3- الشرط الثالث: أن تكون الظروف الطارئة معلومة للمؤمن له:
يجب، فوق كون الظروف طارئة ومن شأنها تفاقم الخطر، أن تكون هذه الظروف معلومة للمؤمن له.
وهذا شرط بديهي لأن من غير المعقول أن يلتزم المؤمن له بالإعلان عن تفاقم خطر بسبب ظروف غير معلومة له حتى لو كانت طارئة ومؤثرة في الخطر المؤمن منه.
فمتى توافرت هذه الشروط فإنه يجب على المؤمن له إعلان المؤمن بتفاقم الخطر، وفي هذا الصدد نفرق بين فرضين هما:
الفرض الأول: للمؤمن له يد في تفاقم الخطر:
إذا كانت الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر المؤمن منه بفعل المؤمن له، بأن قام بتغيير الغرض المخصص له الشيء كتحويل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة، فإنه يجب على المؤمن له إعلان المؤمن بهذه الظروف قبل حدوثها بخطاب موصى عليه ([1])، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان كخطاب عادى أو إنذار على يد محضر.
الفرض الثاني: ليس للمؤمن له يد في تفاقم الخطر:
إذا كان ليس للمؤمن له يد في حدوث الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر المؤمن منه، كأن أنشأ إلى جوار المنزل المؤمن عليه ضد الحريق مخزن لمواد قابلة للالتهاب.
ففي هذه الحالة لا يكون ملزما بالإعلان متى كان ذلك غير معلوم له، أما إذا علم به فإنه يجب عليه إعلان المؤمن بها خلال مدة معقولة بخطاب موصى عليه ([2]) ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى.
([1]) تنص الفقرة {1} للمادة (1069) من المشروع التمهيدي للقانون المدني على أنه "1- إذا تسبب المؤمن عليه بفعله في زيادة المخاطر المؤمن ضدها بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إبرام العقد لامتنع عن التعاقد، أو لما تعاقد إلا نظير مقابل أكبر، وجب على المؤمن عليه قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلن المؤمن بكتاب موصى عليه".
(مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 343).
([2]) تنص الفقرة {2} للمادة (1069) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه "2- فإذا لم يكن للمؤمن عليه يد فى زيادة المخاطر وجب عليه أن يقوم بإعلان المؤمن فى ظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها".
(مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 343).
التسميات
تأمين الأخطار