محل التزام المدين.. مطالبة المؤمن له بزيادة قيمة القسط عند تفاقم الخطر المؤمن منه أو زيادة في التزامات المؤمن

المدين بدفع القسط هو المؤمن له، والدائن بقبضه هو المؤمن. وعندئذ يكون القسط هو محل الالتزام الذى يكون –عادة - مبلغاً من النقود ويجب على الأول الوفاء به للثاني الذى لا يجبر على قبول شيء آخر ولو كان مساوياً له في القيمة أو كانت قيمته أعلى [المادة (341) مدنى ([1])].

  وفي الغالب أن قيمة القسط، المتفق عليها في عقد التأمين، ثابتة لا تتغير.
ولما كانت هذه القيمة تقدر تبعاً للخطر المؤمن منه، فإن تغير ظروف الثاني يترتب عليه أن يصبح الأول قابلاً للزيادة والنقص تبعاً لطبيعة هذا التغير.

فإذا كانت الظروف المتغيرة، من شأنها، أن تؤدي إلى تفاقم الخطر المؤمن منه أو زيادة في التزامات المؤمن فإن هذا يعطيه الحق في مطالبة المؤمن له بزيادة قيمة القسط ([2]).

أما إذا أدت إلى زوال بعض الاعتبارات التي أخذ في الحسبان عند تحديد هذا الخطر، فإنه يصبح من حق المؤمن له مطالبة المؤمن بتخفيض القسط لتحقيق التناسـب بينه وبين الخطر المؤمن منه فى ظل الظروف الجديدة ([3]).

([1]) تنص المادة (341) مدنى على أنه "الشىء المستحق أصلاً هو الذى يكون الوفاء به، فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره ولو كان مساوياً له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى".

([2]) أنظر نص المادة (11) من مشروع الحكومة الذى أورده د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، مرجع (3)، 1293، ف 635، الذى جاء فيه "فيما عدا التأمين على الحياة، إذا غير المؤمن الشروط العامة لأى نوع من التأمين خلال سريان مدته.

فللمؤمن له أن يطلب تطبيق الشروط العامة الجديدة  فيما يختص بعقد تأمينه. على أنه إذا تطلب تنفيذ هذه الشروط فرض التزامات أشد على المؤمن، وجب على المؤمن له فى هذه الحالة أن يؤدى ما يقابل تلك الالتزامات".

([3]) تنص المادة (1071) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه "إذا كان تحديد مقابل التأمين (القسط) ملحوظاً فيه اعتبارات مذكورة فى وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن ضده ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها فى أثناء سريان العقد، حق للمؤمن عليه أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة طبقاً لتعريفة التأمين".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال