القاعدة:
- الحجوز التحفظية يومر بها على اموال المدين منعا له من التصرف فيها اضرارا بحقوق دائنيه ويمكن اجراؤها دون الحصول على سند تنفيذي وانما يكفي ان يكون للدين ما يرجح جديته وتحققه.
- الامر الذي قضى برفع الحجز التحفظي المنصب على الاصل التجاري للمدينة رغم وجود دعوى قضائية بين الطرفين يعتبر في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة أعلاه.
حيث تبين حقا صحة ما نعاه الطاعن على الامر المطعون فيه ذلك انه من المقرر فقها وقضاء ان الحجوز التحفظية هي حجوز يقوم الدائن بتوقيعها على اموال المدين بقصد وضعها تحت يد القضاء للمحافظة عليها ومنع المدين من التصرف فيها اضرارا بالحاجز وذلك تمهيدا لاقتضاء حقه منها.
حيث انه لما كان الدائن لا يهدف بتوقيع الحجوز التحفظية الى استيفاء حقه مباشرة فان المشرع لا يتشدد في الشروط اللازمة لتوقيع هذه الحجوز وتفريعا على هذا فانه يجوز للدائن ان يوقع حجزا تحفظيا على اموال المدين دون ان يكون بيده سند تنفيذي بحقه وانما يكفي ان يكون الدين له ما يرجح جديته وتحققه وبالتالي فان الطاعن بتعزيز طلب اجراء الحجز بعريضة دعوى اجتماعية جارية بينه وبين خصمه يكون قد اثب طلبه بما فيه الكفاية ومن ثم يكون الطلب برفع الحجز غير مبرر وجديرا بالرفض ويبقى الامر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء.
التسميات
اجتهادات قضائية