التأخر عن أوقات العمل، التغيب عن العمل والإجراءات المواكبة



الرباط في: 27 أبريل 2005
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي  وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
مذكرة رقم :30

الموضوع: التغيب عن العمل


سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
و بعد، فقد لوحظ من خلال تتبع مواظبة الموظفين و الأعوان العاملين بالمرافق الإدارية و بمؤسسات التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أن التغيب عن العمل، والتوقف المتكرر عن التدريس و التأخر عن الأوقات الرسمية، أضحى يشكل ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم، وتؤثر سلبا على الداء الإداري و التربوي و تحدث ارتباكا في سير الدراسة في عدد غير يسير من المؤسسات التعليمية، و يتسبب في عدم إنجاز البرامج الدراسية على الوجه المطلوب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، و يفوت عليهم فرص التعلم والتحصيل، كما يثير استياء آباء و أولياء التلميذات و التلاميذ، و يعمق قلقهم على حاضر بناتهم و أبنائهم و على مستقبلهم الدراسي؛

وعملا على الحد من هذه السلوكات و مواجهتها عن طريق تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها في إطار التدبير اللامتمركز للموارد البشرية؛
وتفعيلا للقرارات و الدلائل الصادرة في الموضوع و خاصة منها:
  • قرار وزير التربية الوطنية و الشباب رقم  993.04 الصادر في 6 ربيع الآخر 1425 (26 ماي 2004) بتفويض الإمضاء لمديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال تحريك مسطرة التأديب؛
  • قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم  1747.04 الصادر في 5 شعبان 1425 (20 شتنبر 2004) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؛
  • الدليل العملي للمساطر (لا تركيز تدبير الموراد البشرية-المرحلة الأولى/ 2003-2004)؛
  • دليل الشؤون التأديبية الصادر عن مديرية الموارد البشرية(يونيو  2004).

يشرفني أن أطلب منكم العمل بالضوابط الأساسية و الالتزام بها في معالجة كل ما يم رصده من تأخرات و تغيبات وفقا لما يلي:

1- التأخر عن أوقات العمل:

عملا على مواجهة هذه الظاهرة و التصدي لها، يتعين التذكير بالمذكرة رقم  13 بتاريخ 10 يونيو 1965 في موضوع"احترام ساعات العمل"الصادرة عن وزير الشؤون الإدارية الكاتب العام للحكومة، و كذا منشور السيد الوزير الأول رقم 595/د بتاريخ 25 دجنبر 1983 في موضوع"احترام أوقات العمل " طالبا منكم تنفيذ مقتضياتهما بكامل المسؤولية الإدارية المخولة إليكم.

2- التغيب عن العمل:

استنادا إلى أحكام المرسوم رقم  2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي و أعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غي مشروعة، يتعين إخضاع كل توقف عن العمل للاقتطاع من الأجر باعتباره تغيبا غير مبرر قانونيا، و ينبغي اتخاذ كافة التدابير لإنجاز الاقتطاعات بالسرعة و الضبط المطلوبين.

أما بالنسبة للموظفين الذين يتمادون في الإدلاء بالشواهد الطبية، فإنه يتعين بالإضافة إلى إعمال المراقبة الطبية و الإدارية، تطبيق الإجراءات اللازمة على الذين يقدمون شهادات طبية خارج الآجال القانونية، أو الذين لم تصادق اللجان الطبية على الشهادات التي أدلوا بها، أو الذين تبين من خلال المراقبة الطبية أنهم يستغلون الرخص الطبية لأغراض أخرى غير العلاج.

3- الإجراءات المواكبة:

في هذا الصدد، يتعين وضع آليات لرصد التأخرات و التغيبات غير القانونية و تتبعها على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي، و تحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيبهم عشرة أيام خلال السنة الدراسية سواء كانت منقطعة او متواصلة، و ذلك باتخاذكم لعقوبة الإنذار أو التوبيخ ثم بعرض ملفاتهم على أنظار المجالس التأديبية في حالة تكرار هذا السلوك.
وفي نفس السياق، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، و توجيه نسخ منها إلى مديرية الموارد البشرية بعد تبليغهم بها.

وغني عن التذكير، بأنه ينبغي الحرص على أنه تؤخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار عند ترشيح المعنيين بالمر للترسيم أو الترقي في الرتبة أو الترقي في الدرجة بالاختيار او بالشهادة أو بالامتحان المهني أو لشغل مناصب الإدارة التربوية أو مناصب المسؤولية.

ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، أدعوكم إلى نشر فحوى هذه المذكرة على أوسع نطاق، ووضع الترتيبات اللازمة لتطبيق مقتضياتها بكل حزم و صرامة، و الحرص على احترام الضوابط الإدارية و التربوية المعمول بها، و السهر على تتبع سير المرافق الإدارية و المؤسسات التعليمية على الوجه المطلوب خدمة لنبل الرسالة التربوية التي نتحملها جميعا، و موافاة مديرية الموارد البشرية بتقارير شهرية في الموضوع، و السلام.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي