الشرط في النكاح نوعان:
صحيح: كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفِ بذلك فلها الفسخ
وفاسد: يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، والمحلل، والمتعة، والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من درتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ
فصل: وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمي وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ، وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده له المسمى يرجع به على مغر، ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقِرَّ.
الفصل الذي بعده يبوبون عليه باب الشروط في النكاح، كما سبق أنهم قالوا: باب الشروط في البيع، الشروط في النكاح هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان:
شروط صحيحة، وشروط باطلة، وقد ورد الوفاء بالشروط، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج يعني: الشروط التي تشترطها المرأة، وتحل لك، عليك أن توفي بها.
فإذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها فهذا شرط صحيح، إذا أراد إخراجها فلها الفسخ، هذا هو الصحيح، أو شرطت أن يسكنها في بيت مستقل وجب عليه؛ لأنه إذا أسكنها مع أهله ومع إخوته قد تتضرر، أو شرطت ألا يتزوج عليها إذا أراد أن يتزوج فلها الخيار.
في هذه الأزمنة -أيضا- تشترط أن لها راتبها إذا كانت موظفة، وتشترط أن يوصلها إلى المدرسة -مثلا- فلها شرطها، وتشترط أن يمكنها من العمل أو من الدراسة فلها شرطها، أو تشترط زيادة في المهر تقول: أريد زيادة على غيري يعني إذا كان المهر -مثلا- عشرة آلاف تشترط عشرين ألفا.
وكذلك -أيضا- إذا كان لها أولاد واشترطت أن يمكنها من تربيتهم، وكذلك إذا اشترطت الزيارة؛ أن تزور أهلها كل أسبوع، أو كل شهر أن يمكنها من زيارتهم، أو أن يزورها أهلها، وأشباه ذلك من الشروط التي لها فيها مصلحة، فإذا لم يفِ فلها طلب الفسخ، ولأهلها مطالبته، أن يقولوا: أنت التزمت بالشرط، وإذا كان الشرط -أيضا- محرما شرعا فاشترطوه فإن ذلك من باب التأكيد، فإذا شرطوا ألا يُرْكبها مع سائق أجنبي فلهم شرطهم، أو ألا يركبها مع من ليس بمحرم أو ليس بخلوة، أو شرط أن لا يخلوا بها أحد من أقاربه ولا أخوته أو ما أشبه ذلك.
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
عرفنا أن هذا الباب باب الشروط والعيوب في النكاح، وأن الشروط هو: ما يلتزم به الزوج للزوجة، أو ما تلتزم به الزوجة لزوجها، ويكون محل الشروط صلب العقد، أي الشروط التي يلزم الوفاء بها، هي التي يشترطونها عند العقد، ويكتب ذلك في العقد فيكتب في العقد أنه: اشترط الولي على الزوج لزوجته أن يسكنها في بيت مستقل، أو اشترط ألا يسافر بها، أو اشترط ألا يتزوج عليها، تكثر الشروط التي يحتاج إلى كتابتها، والإشهاد عليها، فيكتبونها ويشهدون عليها عند العقد، وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ؛ لأنه حق لها.
معلوم -مثلا- أنه إذا أدخل عليها زوجة في بيتها فإنها تتضرر، فلها أن تطلب الفسخ، تقول: إما أن لا تدخل عليّ زوجة أو فارقني، كذلك -أيضا- إذا شرط أن لا يسافر بها فإن لها شرطها أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها فإن هذا من الشروط التي لها فيه مصلحة.
وهكذا -أيضا- إذا شرط أن يزورها أهلها كل أسبوع، إذا اشترطوا عليه، أو كل شهر، أو كل سنة فلها شرطها، لها المطالبة به، وكذلك إذا شرطت زيادة في المهر، إذا كان مهر أخواتها -مثلا- عشرة آلاف فاشترطت عشرين ألفا فلها شرطها، وهكذا إذا شرطوا -أيضا- شرطا قد وجد له أصل في الشرع، ويكون ذلك من باب التأكيد، فإذا شرطوا ألا يُركبها مع أجنبي في السيارة أو لا يخلو بها أجنبي، هذا شرط أقره الشرع.
وكذلك إذا شرطوا أو شرط الزوج ألا يدخل عليها جهاز الدش ونحوه، ولو طلبت ذلك، أو منع أهلها أنك لا تدخل عليها ولو رضيت، وهكذا إذا شرطت وظيفتها أن تبقى فيها، أو شرطت إكمال الدراسة، أن تواصل حتى تكمل دراستها، أو شرطت إذا كانت موظفة أن لها راتبها، أو أن يوصلها إلى المدرسة، أو إلى محل عملها.
أما الشروط التي تحلل حراما فلا يجوز، فلو شرطت أن يمكنها من دخول السوق متى أرادت، أو أن تخرج من بيته متى شاءت فهذا شرط يخالف الشرع، أو شرطت -مثلا- أن يمكنها من نزع الحجاب، كما يكون ذلك في بعض البلاد، أو من حضور الحفلات التي فيها منكرات، أو النوادي أو الألعاب التي فيها منكر ونحوه، فإن هذا شرط يخالف مقتضى الشرع، فلا يجوز الوفاء به، ولو رضي بذلك عند العقد.
فإن في الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا إذا شرطت ألا يتزوج عليها بعض العلماء يقول: لا يصح؛ لأن هذا شرط يحرم حلالا، ولكن الجمهور على أنه صحيح، وما ذاك إلا لأن عليها ضرر من الضرة.
وعلى هذا فإذا أراد الزواج فإنه يخيرها، يقول: أنا أريد أن أتزوج فإما أن توافقي، وإما أن تطلبي الفراق، إذا رغب في ذلك، وكان هناك دوافع، لكن قد تقول: إن هذا ضرر علي، يعني الطلاق قد يكون ضرر عليها، سيما إذا أتت بولد واحد أو عدد، فإن ذلك يكون إساءة لسمعتها، وإذا طلقت فقد لا يرغبها الرجال، يقولون: إن هذه قد نشزت أو فارقها زوج فلا يرغبها غيره، فلذلك يرى بعض العلماء أن عليه الوفاء بهذا الوعد، بهذا الشرط، ألا يتزوج عليها ولو تضرر.
يرى بعض العلماء أن عليه الوفاء بهذا الوعد، بهذا الشرط، ألا يتزوج عليها ولو تضرر.
والصحيح أنه إذا احتاج إلى ذلك فإنه يخيرها بين أن تبقى معه مع الزوجة أو تفارقه، فيكون لها الخيار، فإذا لم يفِ بهذه الشروط أو ببعضها، فلها طلب الفسخ تذهب إلى الحاكم، وتطلب منه أن يفسخ النكاح، إذا جاءت بالشرط، قد شرط عليه كذا، وهذه صورة العقد أو هؤلاء الشهود الذين يشهدون، فأطالب إما أن يفي بما شرط عليه، وإما أن يخلي السبيل، ويكون هذا أوفق لها.
روي أن عمر -رضي الله عنه- لما رفع إليه رجل أنه تزوج امرأة، وأنها شرطت عليه ألا يسافر بها، فقال:
مقاطع الحقوق عند الشروط أي: أن الحقوق تقطعها الشروط، فالشرط أوثق وأولى بأن يوفى به، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فإذا كان هناك شروط في العقد لزم الوفاء بها، أما الشروط الفاسدة فإنها تبطل العقد، هناك شرط أو شروط تبطل العقد، وشروط تبطل والعقد صحيح.