العروس وحمرة الخجل التي تغنيها عن زينة مستعارة وجمال مزيف



العروس تلبس عند العرض تحت الثياب شعار الخوف من الرد، وفوق الثياب حلة الانكسار، وحمرة الخجل تغنيها عن تخمير مستعار لأنها لا تدري على ماذا تقدم فكيف يسكن من لا يعرف العواقب. بدائع الفوائد (3/736).

دبلة الخطوبة!
ومن المؤسف حقا أن من الأمور التي انتشرت في بلاد الإسلام ما يلبسه الخاطب أو الزوج ويُسمى بـ (دبلة الخطوبة) وهذه العادة هي عادة النصارى، كان العروس أي الزوج يضع خاتم الزواج على رأس إبهام العروس اليسرى أي الزوجة ويقول باسم الأب، ثم على رأس السبابة ويقول: باسم الابن ، ثم على رأس الوسطى ويقول: باسم الروح القدس، ثم يستقر به في الإصبع البنصر وينتقل من اليد اليمنى وقت الخطبة إلى اليد اليسرى بعد الزواج (ليكون قريبا من القلب!!!)، فكيف بمسلم غيور على دينه أن يقلدهم في هذا وهو من الأمور المخالفة للشرع الحنيف.

وعادة ما يكون هذا الخاتم أو الدبلة من الذهب، وقد صح النهي من النبي (ص) عن التختم بالذهب للرجال، فروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله (ص):" رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ r خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ( ص)".([2])

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟

فأجاب: هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة، واسم الزوجة في خاتم الزوج.

فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية:
- أولاً: أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك؛ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعاً ولا واقعاً، ثم إن هذا أيضاً من التولة.

- ثانياً: ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول: "باسم الأب باسم الابن باسم الروح" ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذاً محذور عظيم وهو التشبه بالنصارى وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولاً، فتحرم من هذا الباب.

- ثالثاً: أنه غالباً ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي (ص) رجلاً عليه خاتم من ذهب فنـزعه من يده وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" فلما انصرف النبي (ص) قيل له: "خذ خاتمك وانتفع به" فقال: والله لا أخذه أبداً وقد طرحه النبي r، وفي الحديث المشهور: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصاً من الذهب في آذانهم.

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة، في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب؟

فأجاب: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول (ص) نهى الرجال عن التختم بالذهب.([3]).

([1]) الْعَرُوسُ وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي إعْرَاسِهِمَا وَجَمْعُ الرَّجُلِ عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ عَرَائِسُ وَعَرِسَ بِالشَّيْءِ أَيْضًا لَزِمَهُ وَيُقَالُ الْعَرُوسُ مِنْ هَذَيْنِ وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ دَخَلَ بِهَا وَأَعْرَسَ عَمِلَ عُرْسًا وَأَمَّا عَرَّسَ بِامْرَأَتِهِ بِالتَّثْقِيلِ عَلَى مَعْنَى الدُّخُولِ فَقَالُوا هُوَ خَطَأٌ وَإِنَّمَا يُقَالُ عَرَّسَ إذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ لِيَسْتَرِيحَ نَزْلَةً ثُمَّ يَرْتَحِلُ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَقَالُوا عَرَّسَ الْقَوْمُ فِي الْمَنْزِلِ تَعْرِيسًا إذَا نَزَلُوا أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَالْإِعْرَاسُ دُخُولُ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة عرس (6/95).
([2]) أخرجه مسلم.
([3]) الفتاوى - كتاب الدعوة ( 2/208، 209) لسماحة الشيخ ابن باز.
ماجد إسلام البنكاني