لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. عدم فلاح جيش الجمل الذي خرجت معه عائشة رضي الله



لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:

الذي يعنينا يا بنيتي هو ما قرره الإسلام من عدم جواز تولية المرأة فقد قال النبي ص لما علم بأن الفرس ولوا عليهم ابنة كسرى : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فكان كما أخبر النبي ص من عدم فلاحهم وزال ملك كسرى بعد ذلك بالكلية, وقد استدل أبو بكرة ض بهذا الحديث على عدم فلاح جيش الجمل الذي خرجت معه عائشة رضي الله عنها ليحترم الناس مكانها فكان ما ذكره أبو بكرة ولم يفلح هذا الجيش وقتل فيه خيار الصحابة وتندمت عائشة رضي الله عنها على صنيعها.

تولية المرأة القضاء:

واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث أيضا على عدم جواز تولية المرأة القضاء، ولا يعترض على ما ذكرت بحصول تولية بعض النساء على مدار الحياة في أمم مختلفة فمع قلة ذلك بل ندرته كان في جملته مضيعة لقومها وليس لما تخلف عن ذلك على وجه الشذوذ حكم ، ولن نطيل بتقصي مثل ذلك فإن الوحي يكفينا التقصي والحمد لله رب العالمين.
إذا اضطرت المرأة للعمل خارج بيتها:
وأما في سورة القصص فيقابلنا قوله سبحانه عن موسى عليه السلام (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما).

أحكام متعلقة بالنساء:

ومع كون القصة وقعت في أمة سبقت لنا قد تختلف عنا في بعض الأحكام المتعلقة بالنساء كالحجاب مثلا إلا أننا نستفيد منها أمورا عامة منها:

- أن المرأة لا تخرج لأداء عمل خارج البيت إلا بشروط وآداب:

  • الأول: ألا تختلط بالرجال الأجانب ولا تزاحمهم لقوله سبحانه (من دونهم) ولقولها:  (لا نسقي حتى يصدر الرعاء).
  • الثاني: أن يكون قيمها غير قادر على العمل فهو في الضعف مثلها وبذلك أردفت خروجهما للسقي بالسبب فقالت: وأبونا شيخ كبير, ومعلوم أن الله اعتبر الشيخ الكبير ملحقا بالمرأة والأطفال في الضعف في قوله سبحانه : (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال).
  • الثالث: وهو ألا تكون ذات زوج لأنها لو كانت كذلك لما خرجت لأنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها  ولأن زوجها سوف يكفيها، إلا إذا كان هو أيضا لا قدرة له على العمل، ولا يوجد من يعول الأسرة أصلا، ولا حتى من بيت مال المسلمين أو الصدقات، وهذا يرجع إلى البند السابق.
  • الرابع: أن لا تكون منفردة وحدها بل تبحث عن رفيقة أو أكثر تستأنس بها وتستعين بها وتكون من الشيطان أبعد من كونها وحدها.
  • الخامس: أن يكون العمل ضروريا ولا يمكن تأخيره لأنهما لو لم تسقيا البهائم ماتت عطشا.
  • السادس: أن تترك العمل فورا لأي رجل يمكن أن يقوم به ولو متطوعا أو بأجر لقوله سبحانه (فسقى لهما) وقولها (يا أبت استأجره) ولو لم تعلم تلك المرأة ضعفها لما طلبت من أبيها أن يستأجره.

- أن تتحلى المرأة بالحياء:

لاسيما إذا خاطبت رجلا أجنبيا وانظري إلى التعبير بقوله سبحانه (تمشي على استحياء) ولم يقل باستحياء فكأنما جعلت الحياء بساطا لها تمشي عليه من شدة حيائها، كما أنها تقتصر في كلامها على المطلوب فقط بدون تزيد.

- الإسراع بتزويج المرأة:

إذا وجد لها الكفؤ ليصونها ويقعدها عن العمل ويتكلف هو بذلك عنها.

- قفل باب الفتنة:

بعدم فتح المجال لاختلاط المرأة بالرجل الأجنبي لاختياره التزويج على الإجارة حيث قالت البنت: يا أبت استأجره، فقال: إني أريد أن أنكحك.

-   ألا ينظر في الزواج لفقر الرجل:

وإنما ينظر لأمانته وقوته على إعالة البيت لقوله: (إني لما أنزلت إلي من خير فقير) وقولها: (القوي الأمين).

- تمكن الولي من موليته:

وإنفاذها أمره ويظهر هذا في قوله : إني أريد ثم قوله: أن أنكحك، ثم قوله: إحدى ابنتي.

- تخيير الرجل بين المرأتين:

أيهما أحب لقوله (إحدى ابنتي هاتين).

- كون المهر آجلا ولو لعدة سنوات:

فقد أنكحـه ابنته ولم يستوف المهر إلا بعد ثماني سنوات ، وقد أتم موسى العشر إكراما منه.

- أخذ مهر المرأة منفعة للأسرة كلها:

لأن إجارته لموسى عليه السلام لم تكن خاصة بالبنت بل إن ظاهر اللفظ أنه للولي (على أن تأجرني ثماني حجج) ولم يقل تأجرها.

- أن المرأة تنتقل مع زوجها حيثما أراد:

ولو ابتعدت عن بيت أبيها لقوله سبحانه (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله) ولاشك أن بقاء تلك المرأة بجوار أبيها الشيخ الكبير وأختها أرفق بها بل بهم جميعا إلا أن مصلحة الزوج مقدمة وهي تبع له ولذا روى ابن وهب أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها ألا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى عمر فوضـع الشرط وقال : المرأة مع زوجها , وقال علي : سبق شرط الله شرطها, وكذا قال جمهور العلماء حتى لو كانت رضيت بنصف الصداق مقابل عدم إخراجها فله أن يخرجها ولايلزمه إلا المسمى .


0 تعليقات:

إرسال تعليق