وإذا كان الولد محتاجاً إلى النكاح، والأب أو من يقوم مقامه قادرا على تزويجه، لزمه ذلك، لما فيه من تحصينه وإعفافه عن الوقوع في الحرام.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ويلزم الرجل إعفاف ابنه، إذا احتاج إلى النكاح، وهذا ظاهر مذهب الشافعي... " [المغني (8/216)].
وكذلك يجب أن يزوج ابنته التي بلغت سنا تحتاج فيه إلى النكاح لإعفافها، وأن يلتمس لها الزوج الصالح، فلا فرق بين الابن والبنت في وجوب إعفافهما.
وبهذا يتبين عناية الإسلام بحقوق الأولاد التي إذا قام بها الآباء، كانوا بها صالحين آمنين مأمونين يحققون مع الأسرة مجتمعا صغيرا متماسكا، ومن الأسر يتكون المجتمع المسلم كله.