تحديد آجال لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار والتعويض عن التأخير



آجال الأداء[1]:

المادة 78-1:

يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.
يتقيد بمقتضيات هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية[2] التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون. [3]

المادة 78-2:

يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء؛
عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما[4] ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة؛
غير ان الأجلين المذكورين في الفقرتين السابقتين يحتسبان عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي.[5]

المادة 78-3[6]:

يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي[7].
عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف.

عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، يستحق التعويض عن التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
بالنسبة للمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه، يستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل الأداء المنصوص عليه في المادة 78-2 أعلاه، الموالي لتاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما تعرفها الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.

يستحق التعويض عن التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.
عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2، تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.

المادة 78-4:

يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 78-5[8]:

في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

المادة السادسة:

"يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة مقتضيات الفقرتين التاليتين بعده. وتصدر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه خلال هذه المدة.
لا تطبق مقتضيات الباب الثالث من القسم الرابع المتعلق بآجال الأداء من القانون رقم 15.95 المتعلق مدونة التجارة على الديون المستحقة المترتبة عن المعاملات التجارية المنجزة بين الأطراف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تطبق مقتضيات الباب الثالث المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه على المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 78-1 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ابتداء من فاتح يناير 2018."

المادة الثالثة:

"إلى غاية 31 ديسمبر 2017، يمكن بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين تحديد أجل أقصى للأداء يتجاوز الأجل المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة شريطة:
1- أن يتم تعليل تجاوز الأجل القانوني للأداء بأسباب اقتصادية موضوعية خاصة بالقطاع المعني، لا سيما فيما يتعلق بآجال الأداء المسجلة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة على الاتفاق والتي تدلي بها المنظمة المهنية المعنية بالقطاع؛
2- أن ينص الاتفاق:
على التخفيض التدريجي للأجل الاستثنائي نحو الأجل القانوني وفق ترتيب زمني محدد؛
تطبيق التعويض عن التأخير في حالة عدم احترام الأجل الاستثنائي المحدد في الاتفاق.
3- أن يكون الاتفاق محددا في المدة وأن لا تتجاوز هذه الأخيرة 31 ديسمبر 2017.
يصادق بموجب مرسوم، يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، على مطابقة الاتفاقات المبرمة لهذه الشروط.
يمكن بموجب هذا المرسوم تعميم تطبيق الأجل الاستثنائي على جميع الفاعلين الذين يزاولون نشاطا يندرج ضمن نشاط المنظمات المهنية الموقعة على الاتفاق."

المادة الرابعة:

" استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ومراعاة لخصوصية وموسمية بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل مغاير للأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بهذا القطاع."

المادة الخامسة:

"يحدث مرصد لآجال الأداء.
يتولى هذا المرصد بطلب من السلطات الحكومية المعنية القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وكذا إبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات.
تحدد كيفيات سير وتأليف هذا المرصد بنص تنظيمي."

[1]- تم تتميم أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بأحكام الباب الثالث تحت عنوان "آجال الأداء"، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)، ص 4930.
[2]- أنظر المادة السادسة من القانون 49.15، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6647.
[3]- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 78-1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 49.15 السالف الذكر.
[4]- أنظر المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون رقم49.15، السالف الذكر.
[5]- تمت إضافة الفقرتين الثالثة والرابعة إلى المادة 78-2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 49.15، السالف الذكر.
[6]- تم تغيير وتتميم المادة 78-3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 49.15، السالف الذكر.
[7]- انظر المرسوم رقم 2.12.170 صادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء؛ الجريدة الرسمية عدد 6069 بتاريخ 10 رمضان 1433 (30 يوليو 2012)، ص 4316. كما تم تغييره وتتميمه.
[8]- تمت إضافة المادة 78-5 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 49.15، السالف الذكر.


ليست هناك تعليقات