ما هي أحكام السند لأمر؟.. الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه



السند لأمر:

المادة 232:

يتضمن السند لأمر البيانات الآتية:
- أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛
- ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛
- ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛
- رابعا: مكان الوفاء؛
- خامسا: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
- سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛
- سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).

المادة 233:

لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.
يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع.
يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء وفي الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك.
إذا لم يعين مكان بجانب اسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا للوفاء.
إذا لم يعين في السند لأمر مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم المتعهد.
إذا لم يعين بجانب اسم المتعهد مكان إنشاء السند، اعتبر منشأ في موطن المتعهد.
إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد.

المادة 234:

تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:
- التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛
- تاريخ الاستحقاق: (المواد من 181 إلى 183)؛
- الوفاء: (المواد من 184 إلى 195)؛
- المطالبة بسبب عدم الوفاء: )المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى 208)؛
- الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛
- كمبيالة الرجوع: (المادتان 213 و 214)؛
- الوفاء بالتدخل: (المادة 215 والمواد من 217 إلى 221)؛
- النسخ: (المادتان 225 و226)؛
- التغيير: (المادة 227)؛
- التقادم: (المادة 228)؛
- أيام العطل وأيام العمل المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال: (المواد من 229 إلى 231).

المادة 235:

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و177) واشتراط الفائدة (المادة 162) والاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة 163) والآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 والآثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته (المادة 164).

المادة 236:

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 180).
غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطي الضمان لفائدته، اعتبر معطى لفائدة المتعهد بالسند.

المادة 237:

يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.

المادة 238:

إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعنية في المادة 174 ليؤشر عليها.
وتبدأ المدة التالية للاطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على السند ويثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج (المادة 176) يكون تاريخه منطلق مدة الاطلاع.


ليست هناك تعليقات