تحقيق الرهن عند نقل الأصل التجاري.. عدم قبول زيادة السدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني



تحقيق الرهن:

المادة 111:

في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.
يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري[1].

وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.
إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن وسبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.
ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.
تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113.

المادة 112[2]:

تنسخ.

المادة 113:

يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.
تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.
يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.
وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.

وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه.

يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف.
يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

المادة 114:

علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود. [3]
يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

المادة 115:

يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.
يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.
يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان. وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

المادة 116:

تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة.
غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.

يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.
يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

المادة 117:

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا. ويحرر محضرا بإرساء المزاد.

يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. ويجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

المادة 118:

يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.
تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

المادة 119:

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.
تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.

يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

المادة 120:

علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء. [4]

ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117.
يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.
يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كلا على حدة.

المادة 121:

لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

[1]- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 111 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[2] تم نسخ المادة 112 أعلاه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) ص 5857.
[3]- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 114 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[4]- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 120 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.


ليست هناك تعليقات