حقوق دائني البائع وزيادة السدس بعد البيع القضائي للأصل التجاري أو بيع بالمزاد العلني



حقوق دائني البائع، زيادة السدس:

المادة 93:

تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.

المادة 94:

يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة.
وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 وما يليها.

المادة 95:

لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.

المادة 96:

يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

المادة 97:

تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.
تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.

المادة 98:

إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها.


ليست هناك تعليقات