أحكام مشتركة بين الحسابات البنكية بالاطلاع ولأجل.. للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن



الحساب البنكي:

المادة 487:

الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.         

أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل:

المادة 488:

يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:
- فيما يخص الأشخاص الذاتيين[1]، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
-  فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.
تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.

المادة 489:

في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلاف ذلك.

المادة 490:

يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.

المادة 491:

يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.
توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 492:

يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها[2].

[1]- حلت عبارتي "الأشخاص الذاتيين" و"الأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين" و"الأشخاص المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.

[2]- تم نسخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 435.

- كما تم نسخ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، بمقتضى المادة 196 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015)، ص 462.


ليست هناك تعليقات