كمبيالة الرجوع واحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء بالكمبيالة.. لا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع



الاحتجاج:

المادة 209:

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.
ويقام الاحتجاج:
- في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛
- في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛
- في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل.
والكل في محرر واحد.
ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.

المادة 210:

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة.
ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه.

المادة 211:

لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.

المادة 212:

يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي.

كمبيالة الرجوع:

المادة 213:

يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الاطلاع وفي موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك.
وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين 202 و203 رسم سمسرة ورسوم التنبر الواجبة عليها.

وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر إلى سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي كان يجب أن توفى فيه الكمبيالة الأصلية على مكان موطن الضامن.
وإذا كان الساحب للكمبيالة الجديدة هو أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة الجديدة على مكان موطن الضامن.

المادة 214:

تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن.
ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع.
ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب.