قرار المحافظ في مطلب تحفيظ العقار.. التحفيظ. الرفض. الإلغاء. الإحالة على المحكمة



قرار المحافظ: التحفيظ؛ الرفض أو الإلغاء؛ الإحالة على المحكمة:


التحفيظ:

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار ويؤسس رسما عقاريا خاصا به، بعد أن يتحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة قانونا، ومن شرعية الطلب، وكفاية الحجج المدلى بها، وكذا خلو العقار موضوع المطلب من أي تعرض.

الإلغاء:

يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار الإلغاء في الحالات التالية:
  • غياب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أثناء عملية التحديد، أو عدم قيامه بما يلزم لإنجازها؛ دون الإدلاء بأي عذر مقبول يبرر غيابه عن عملية التحديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار؛
  • تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك؛
  • عدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم توصله بإنذار من المحافظ على الأملاك العقارية.

الرفض:

يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار رفض مطلب التحفيظ في الحالات التالية:
  • عدم شرعية الطلب؛
  • عدم كفاية الحجج المدلى بها.

إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة:

في حالة وجود تعرض، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية ملف مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها من أجل البث في التعرض (أو التعرضات).

- المتدخلين الداخليين:

  • مصلحة المحافظة العقارية.

- المتدخلين الخارجيين:

  • طالب التحفيظ أو من ينوب عنه.
  • المحكمة الإبتدائية.


ليست هناك تعليقات