الإكراه البدني في قانون المسطرة الجنائية الجديد.. الزج بالغريم في السجن بقطع النظر عن المتابعات التي يقع إجراؤها على الأموال



الإكراه البدني في قانون المسطرة الجنائية الجديد:

ينص الفصل 675 من قانون المسطرة الجنائية القديم (ظهير 1959) على ما يلي: "يمكن أن تنفذ عن طريق الإكراه البدني بقطع النظر عن المتابعات التي يقع إجراؤها على الأموال حسب الفصل 673 الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده و التعويضات والمصاريف".

الزج بالغريم في السجن:

وينجز الإكراه البدني عن طريق الزج بالغريم في السجن ولا يمكن أن يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يمكن أن تجري في شأنه بعد ذلك متابعات بطرق التنفيذ العادية".

شهادة عدم الخضوع للضريبة:

أما الفصل 635 من قانون المسطرة الجنائية الجديد نقد أضاف فقرة  ثالثة نص فيها على ما يلي: "غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه".

وقضت المادة 637 من المسطرة الجنائية الجديدة بمنع تنفيذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج و الزوجة ولو من أجل ديون مختلفة ولا على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة.

كما عمد الفصل 638 إلى تحديد مدد الإكراه البدني فتم تقليصها بحسب المبالغ المستحقة.

تحديد مدد الإكراه البدني:

أما عن المسطرة فقد نظمها الفصل 639 الذي قضى بتقديم طلب الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640.

و يلاحظ من خلال هذا التنظيم أنه راعى ضرورة الانسجام مع أحكام الفقه الإسلامي وكذا الاتفاقية الدولية، ومدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك تأسيسا على مبدأ "إعفاء الملزم في حالة إثبات عسره".


0 تعليقات:

إرسال تعليق