إصدار تأشيرة دخول الأجانب إلى إسبانيا في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لإسبانيا:
1- يتم طلب تأشيرة الدخول ويتم إصدارها في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لأسبانيا، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يتم النص عليها في التنظيمات القانونية.
2- منح تأشيرة الدخول:
أ) يسمح للمواطن الأجنبي بالمثول في أحد المعابر الحدودية الأسبانية والمطالبة بدخول البلاد.
ب) يسمح للمواطن الأجنبي، وبعد أن يدخل الأراضي الأسبانية، بالمكوث في أسبانيا في الوضع الذي يكون قد تم منح التأشيرة له من أجله، وذلك دون التأثير ولا الإضرار بإجبارية الحصول على بطاقة هوية الأجانب، في حالة انطباق ذلك.
3- من ناحية التنظيمات القانونية يتم النص على الإجراءات القانونية المحددة الخاصة بإجراءات منح وإصدار تأشيرات الدخول، ويتم ذلك بموجب القاعدة الإضافية الحادية عشرة من القانون رقم 30 / 1992، الصادر في 26 نوفمبر. في هذه الإجراءات يكون من الممكن المطالبة بقيام طالب الحصول على التأشيرة بالمثول شخصياً.
4- تخضع ممارسة سلطة منح أو رفض منح التأشيرات للتعهدات الدولية السارية المفعول التي لها صلة بهذا الأمر ويتم توجيهها لتنفيذ أغراض السياسة الخارجية لمملكة أسبانيا ولسياسات أسبانية عامة أو سياسات الاتحاد الأوروبي، ذلك مثل سياسة الهجرة والسياسة الاقتصادية وأمن المواطنين.
5- بالنسبة للحالات الاستثنائية يكون من الممكن من خلال تنظيم قانوني تحديد المعايير التي يجب أن يخضع لها منح أو رفض التأشيرات.
6- يجب أن يكون رفض منح تأشيرة الدخول مسبباً حينما يكون الأمر متعلقاً بالإفادة بهدف جمع شمل الأسرة أو من أجل العمل لحساب الغير.
في حالة ما إذا كان الرفض عائداً إلى أن طالب تأشيرة مدرج في قائمة الأشخاص غير المقبول دخولهم البلاد المنصوص عليها في معاهدة شنغن، التي تم التوقيع عليها في 14 يونيو 1990، يتم الإفادة بذلك بموجب ما تنص عليه القواعد القانونية النصوص عليها في هذه المعاهدة.
يجب أن يشير القرار إلى الطعون التي يمكن تقديمها ضده وإلى الجهة التي يجب أن تقدم فيها والمهلة المحددة لتقديمها.
التسميات
تأشيرة إسبانيا