أفراد الأسرة الذين يمكن إلحاقهم بالأجنبي الحاصل على الإقامة في إسبانيا.. زوج أو زوجة الشخص المقيم. أبناء اشخص المقيم وأبناء الزوج أو الزوج. سلف الشخص القائم بالإلحاق أو سلف زوجته أو زوجها



أفراد الأسرة الذين يمكن إلحاقهم بالأجنبي الحاصل على الإقامة في إسبانيا:

1- يتمتع الأجنبي الحاصل على الإقامة بالحق في أن يلحق به في أسبانيا معه الأقارب التالي ذكرهم:

أ)- زوج أو زوجة الشخص المقيم، بشرط ألا يكون منفصلاً عنه فعلياً أو بموجب حكم قضائي أو يكون الزواج قد عقد من خلال غش القانون.

لن يكون ن الممكن في أي حال من الأحوال إلحاق أكثر من زوج واحد أو زوجة واحدة، حتى ولو كان القانون الشخصي الخاص بالأجنبي يسمح بطريقة الزواج هذه.

الأجنبي المقيم الذي يكون منفصلاً عن زوجته أو زوجه ومتزوج من جديد أو في حالة عقد الزواج التالي لا يستطيع أن يلحق به سوى الزوجة الجديدة أو الزوج الجديد وأفراد أسرته في حالة ما إذا أثبت أن الانفصال عن الزوجة أو الزوج السابق وقع نتيجة إجراءات قضائية تحدد وضع الزوجة أو الزوج السابق وأفراد أسرته، وذلك فيما يتعلق بالمسكن المشترك والإعاشة الخاصة بالقاصرين الذين يعتمدون على الغير.

ب)- أبناء اشخص المقيم وأبناء الزوج أو الزوج، بما في ذلك الأبناء بالتبني، بشرط أن يكونوا قاصرين يقل عمرهم عن سن ثماني عشرة سنة أو أن يعانوا من إعاقة، بموجب ما ينص عليها القانون الأسباني أو القانون الشخصي وبشرط ألا يكونوا متزوجين.

حينما يكون الأمر متعلقاً بأبناء أحد الزوجين فقط، يتطلب الأمر بالإضافة إلى ما ذكر أن يتمتع هذا الزوج أو هذه الزوجة بالولاية وحده أو وحدها على الأبناء أو أن يكون قد تم الحصول على حضانتهم وأن يكونوا تحت كفالة الأجنبي بالفعل.

في حالة الأبناء بالتبني يجب إثبات أن الحكم الذي تم بموجبه إناطة التبني تنطبق عليه كافة العناصر اللازمة لينتج عنها هذا الأثر في أسبانيا.

ج)- القاصرون الذين يقل عمرهم عن سن ثماني عشرة سنة أو المعاقون حينما يكون الأجنبي المقيم ممثلهم القانوني.

د)- سلف الشخص القائم بالإلحاق أو سلف زوجته أو زوجها حينما يكونون تحت كفالته وتتوفر الأسباب التي تبرر الحاجة إلى التصريح بأن يقيموا في أسبانيا.

2- يستطيع الأجانب الذين يكونون قد حصلوا على الإقامة بموجب التحاق سابق بعائل بدورهم ممارسة حق إلحاق أفراد أسرتهم هم بهم، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على تصريح إقامة وعمل بشكل مستقل عن التصريح الخاص بالشخص القائم بإلحاق أفراد الأسرة به، وبشرط أن يثبتوا أنه تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون النظامي.

3- حينما يكون الأمر متعلقاً بالسلف الذي يتم إلحاقهم، يستطيع هؤلاء أن يمارسوا بدورهم الحق بإلحاق أفراد أسرتهم بهم بعد أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في البلاد وبعد أن يثبتوا توفر الموارد المادية لديهم.

يستثنى من ذلك السلف الذين يتم إلحاقهم الذين يتكفلون قاصراً أو معاقاً، حيث يستطيعون ممارسة حق إلحاق فرد الأسرة بموجب ما ينص عليه البند الثاني من هذه المادة.

4- يتم بموجب التنظيمات القانونية تفسير الشروط من أجل ممارسة حق الإلحاق.


ليست هناك تعليقات