ضوابط صرف المكافأة للموظفين السعوديين الموفدين للعمل بالخارج عند التحاقهم بالدراسة



ضوابط صرف المكافأة للموظفين السعوديين الموفدين للعمل بالخارج عند التحاقهم بالدراسة:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 6/4/1393هـ بتشجيع الموظفين السعوديين الموفدين للعمل بالخارج بالالتحاق بالدراسة في هذه البلدان في المجالا ت التي تحتاجها المملكة.
وقد صدر مؤخراَ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/843 وتاريخ 8/11/1423هـ ونص على ضوابط صرف المكافأة المقررة في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشاراليه أعلاه رقم 437لسنة 1393هـ بالضوابط التالية:

  • أن تكون الدراسة باشراف ومعرفة الملحقين الثقافيين.
  • أن تكون جهة الدراسة جامعة أوكلية معترف بها بالنسبة للحاصلين على منهم على مؤهلات جامعية أومدرسة عالية أو متوسطة لمن لايحمل مؤهلات جامعية.
  • أن تتم الدراسة مساءً وليست على حساب أوقات أعمالهم الاصلية.

  • أن لاتقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية.
  • أن تكون حقول التخصص وفق ما تحدده لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
  • أن يتم صرف المكافأة بعد الإنتهاء من الدراسة والحصول على المؤهل العلمي ومصادقة الملحق الثقافي على ذلك.


ليست هناك تعليقات