الاتفاقية الأوروبية لإعادة القاصرين إلى وطنهم.. الإعادة إلى الوطن في الحالات التي تعتبر فيها الدولة الطالبة وجود القاصر في الدولة متلقية الطلب غير متناسبة مع مصالح القاصر أو مصالح الدولة الطالبة



الاتفاقية الأوروبية لإعادة القاصرين إلى وطنهم

European Convention on the Repatriation of Minors
الاتفاقية الأوروبية لإعادة القاصرين إلى الوطن هي معاهدة لمجلس أوروبا لعام 1970 تسمح للدولة بأن تطلب من الدول الأخرى إعادة القاصرين إلى ولايتها القانونية.
ويجوز للدولة الطرف في الاتفاقية أن تطلب من أي دولة طرف إعادة أي قاصر من الدولة الأولى (الدولة الطالبة) إلى الوطن، ويكون موجودا في الدولة الثانية ("الدولة المطلوبة").

حالات طلب إعادة القاصرين إلى الوطن:

ويمكن طلب الإعادة إلى الوطن في ثلاثة ظروف:
1- إن وجود القاصر في الدولة متلقية الطلب يخالف إرادة الأوصياء القانونيين للقاص؛
2- إن وجود القاصر في الدولة متلقية الطلب لا يتوافق مع تدابير الحماية أو إعادة التثقيف المتخذة فيما يتعلق بالقاصر من جانب السلطات الحكومية للدولة الطالبة؛ أو
3- إن وجود القاصر ضروري في الدولة الطالبة لأن هناك إجراءات هناك بغية اتخاذ تدابير لحماية وإعادة تعليم القاصر.

وإذا كانت الدولة متلقية الطلب لديها تشريعات خارج نطاق الاتفاقية تسمح بإعادة القاصرين إلى أوطانهم بناء على طلبهم، تسمح الاتفاقية أيضا بالإعادة إلى الوطن في الحالات التي تعتبر فيها الدولة الطالبة وجود القاصر في الدولة متلقية الطلب غير متناسبة مع مصالح القاصر أو مصالح الدولة الطالبة.

المصادقة على الاتفاقية:

وقد أبرمت الاتفاقية في لاهاي، هولندا، في 28 أيار / مايو 1970. وقد فتح باب التوقيع عليها أو الانضمام إليها من قبل جميع الدول، بما في ذلك الدول التي ليست جزءا من مجلس أوروبا.
وفي تاريخ الاستنتاج، وقع عليها كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا الغربية ولوكسمبورغ وهولندا.
ووقعت فيما بعد إيطاليا (1971) وتركيا (1974) واليونان (1980) ومالطة (2015).
ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، تطلبت من ثلاث ولايات التصديق عليها أو الانضمام إليها. وفي عام 1976، كانت تركيا أول بلد يصدق عليه.
صدقت إيطاليا على الاتفاقية في عام 1995 وصدقت مالطة في عام 2015. ونتيجة لذلك، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 28 تموز / يوليه 2015.


ليست هناك تعليقات