الزواج في قنصليات وسفارات الدول العربية والإسلامية.. إبرام عقود الزواج أمام البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الدول المعتمدة فيها

هناك بعض الدول في العالم تسمح لرعاياها بإبرام عقود زواجهم أمام بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الدول المعتمدة فيها.

وهو ما تضمنه معاهدة فيان vienne (المنعقدة فى24 أبريل 1948، من صلاحية رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي في التصرف كضابط الحالة المدنية، قاعدة حقيقية من القانون الدولي العام (اتفاقية لاهاي لسنة 1978) المتعلقة بإبرام الزواج والاعتراف بصحته، وقد اعترفت للأعوان الدبلوماسيين  بصلاحية إبرام زواج رعايا دولهم في الدول المعتمدة فيها شريطة أن هذه البلدان لا تمنعهم من ذلك.

جاء مثلا في القانون الجزائري للحالة المدنية المادة 96: "إن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا، إذا حرره الدبلوماسي أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية".

ونصت المادة 97 من قانون الحالة المدنية: "إن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا، إذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد، شريطة ألا يخالف الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لإمكان عقد الزواج".

إن خضوع الزواج في شكله القانوني لبلد إبرامه هو الحل الذي أخذت به تشريعات كثير من الدول العربية. (القانون المصري، القانون التونسي، القانون السوري والعراقي والقانون الجزائري) وقد أخذت به بعض الدول الغربية كفرنسا.

ونستنتج مما  تقدم ما يلي:

1- إن من صلاحية الأعوان الدبلوماسيين إجراء عقود زواج رعاياهم حسب قانون فيانvienne، وقانون لاهاي الدوليين، شريطة أن البلدان المضيفة لا تمنع من ذلك.

2- إن هذه العقود تعتبر صحيحة إذا حررت حسب قانون البلد الأصلي للمقيم.

3- العقود التي تبرم في الدول الغربية للمسلمين والمقيمين  فيها عقود صحيحة، إذا تمت حسب أوضاع ذلك البلد، شريطة ألا تخالف  القوانين الوطنية لإمكان عقد الزواج.

4- إن خضوع الزواج في شكله القانوني لبلد إبرامه، هو الحل الذي أخذت به معظم الدول العربية.

5- إن الإشكالية في عقود زواج المسلمين المقيمين في الدول الغربية في الشروط الموضوعية لبلد إبرامه. (حضور الولي، زواج المسلمة بغير المسلم) فالزواج بدون ولى وزواج المسلمة بغير المسلم من الشروط الموضوعية المخالفة  لقانون  البلد الأصلي للمقيم، ولكن هذا النوع من الزواج في الدول الغربية يعتبر صحيحا، بخلاف البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية فإن أغلبها ترفض تسجيل هذا  النوع من الزواج، وبالتحديد زواج المسلمة بغير المسلم.

6- ليس من صلاحية سفارات وقنصليات الدول الإسلامية إبرام وتسجيل عقود زواج المسلمين من أصول هذه الدول ويحملون جنسية الدول الغربية أو مزدوجي الجنسية.

7- المصادقة على الزواج، وهو إعطائه الصفة الرسمية مع تصحيحه وفقا لقانون موطن المسلم الأصلي، إذا تم عقده بواسطة سلطة مدنية في البلد الذي يقيم فيه الأجنبي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال