الاشتراط في الزواج.. الشروط الصحيحة والفاسدة. إسقاط المهر والنفقة. توقيت الزواج أو تعليقه على شرط. اشتراط المرأة أن يطلق ضرتها

ذكر العلماء نوعين من الشروط في الزواج:
1- شروط صحيحة.
2- شروط فاسدة.

1- الشروط الصحيحة:
وهي التي لا تخالف الشرع وتلائم مقتضى العقد ولا تنافيه، وهذه يجب الوفاء بها مثل: أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها، ولا يخرجها من بلدها  ([1]).

2- الشروط الفاسدة:
وهي المخالفة لأحكام الشرع، ولا تلائم مقتضى العقد وتنافيه، مثل أن تشترط المرأة أن يطلق ضرتها، أو يشترط الرجل أن لا مهر لها.

وعند الحنابلة الشروط الصحيحة هي التي فيها منفعة لأحد العاقدين، سواء اقتضاها العقد أم لم يقتضيها، ولكن لم يرد في الشرع ما ينهى عنها مادامت لا تخل بالمقصود من العقد، وجب الوفاء بها لأن فيها مصلحة، مثل ألا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدها([2]).

3- ما يبطل الشروط ويصح العقد:
مثل اشتراط الرجل إسقاط المهر والنفقة، فهي شروط باطلة تنافى مقتضى العقد، وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد، ومثل اشتراط المرأة أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط وصح العقد([3]).

4- ما يبطل الزواج من أصله:
مثل توقيت الزواج، أو تعليق الزواج على شرط مثلا: "عندما ينتهي من الدراسة أو عند الحصول على أوراق الإقامة.

"جاء في زاد المعاد بعد ذكره للحديث "إن أحق الشروط..." "فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق والخلو عن المهر([4]).

"واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة مثل أن تشترط المرأة –مثلا أن لا ينقلها الرجل من فرنسا إلى بلده الأصلي، ولا يتزوج عليها- وقد أوجب الإمام أحمد الوفاء بهذه الشروط فإن لم يفي بها فسخ الزواج/ واختلف في البكارة والسلامة من العيوب التي لا يفسح بها النكاح، وهل يؤثر عدمها على فسخه"([5]).

فالزواج إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه وانتفاء موانعه وقع صحيحا لازما نافدا وترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق والواجبات الزوجية.

[1] الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج7/ص/54/55.
[2] المرجع السابق ج7/ص57/58.

[3] محاضرات في عقد الزواج وآثاره- الإمام محمد أبو زهرة ص209/210 –زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ج5/106/107.

[4] زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ج5/ص106/107.
[5] المرجع السابق ج5/ص107.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال