الزواج في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.. ضرورة التزام المسلمين بتوثيق عقود الزواج في الدوائر المدنية مع إجرائه في المركز الإسلامي حفظا للحقوق المتعلقة بالزوجين والأولاد

جاء في فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث رقم 17/7: "كما أن هذا الزواج يقع خارج المشروعية القانونية في دوائر التوثيق المدني، وفى إطار المراكز الإسلامية التي تقوم بالتأكد من انطباق الأركان والشروط المتعلقة به، وقد سبق للمجلس أن قرر في الدورة الخامسة عشر ضرورة التزام المسلمين بتوثيق عقود الزواج في الدوائر المدنية مع إجرائه في المركز الإسلامي حفظا للحقوق المتعلقة بالزوجين والأولاد"([1]).

وجاء في القرار20/4 حول الزواج العرفي:  
"1- المقصود بالزواج العرفي هو الزواج الشرعي الذي استكملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية.

2- يوصى المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني بل يجمع بينهما، لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدى إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لعدم التوثيق، كما أن العقد المدني يتضمن إخلال ببعض الأركان والشروط الشرعية، ولما له من أثار تخالف ظاهر الشريعة.

3- أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين أحكامهما وأثارهما ففيه حرج أيضا، لان ذلك يؤدى عند الخلاف إلى التردد بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك"([2]).

[1] المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث “مواطنة المسلمين في المجتمع الأوروبي"فتوى  رقم 17/7 لم أتمكن من الحصول على القرار.
[2] المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة العشرين المنعقدة باسطنبول قرار20/4/" حول الزواج العرفي".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال