جرائم الشرف في لبنان.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد

تنص المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني على أنه "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد".

"ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد فروعه أو أحد أصوله أو أخته في حالة مريبة مع آخر".

إن المادة 562 المذكورة التي تقضي بتخفيف العقوبة تشجع على القتل وعلى الإيذاء وتخالف مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

كما أن هذه المادة لا تخالف فقط إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذا يقتضي إلغاؤها.

هذا مع العلم أنه وبعد نضال من الهيئات النسائية والأهلية تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 7 الصادر في 20 شباط 1999 الذي ألغى العذر المحل وأبقى على العذر المخفف ولكنه أبقى على جرائم الشرف وعلى التمييز ضد المرأة.

وبما أن لبنان قد تعهد في الإتفاقية بإلغاء جميع أحكام قانون العقوبات التي تشكل تمييزا" ضد المرأة (فقرة ز من المادة 2 من الإتفاقية) فلا بد من إلغاء هذه المادة برمتها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال