المعنى الفقهي للزواج.. عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر على الوجه المشروع. يحقق ما يقتضيه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق عائلية وواجبات

المعنى الفقهي([1]):
اختلف الفقهاء في تعريف الزواج، فمنهم من عرفه أنه عقد  على مجرد متعة التلذذ بآدمية (بأنثى) المالكية ([2])، أو عقد وضع لتمليك منافع البضع كما هو عند بعض الحنفية، أو عقد يفيد ملك المتعة قصدا كما هو عند الحنفية، أو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج، أو معناهما، أو بترجمتهما كما هو عند الشافعية ([3])، أو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على متعة الاستمتاع كما هو عند الحنابلة ([4]).   

وصفوة القول: أن الزواج شرعا: هو عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر على الوجه المشروع ([5]).

وعرفه الشيخ محمد أبو زهرة: أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق عائلية وواجبات ([6] ).

 يلاحظ في تعريف الفقهاء للزواج أنه اقتصر على حل التمتع، أو الاستمتاع، أو تمليك منافع البضع، أو ملك المتعة، ولكن بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فإننا نجد أن المعنى الشرعي للزواج لم يقتصر على حل المعاشرة بين الرجل والمرأة فقط.

بل رتب عليه حقوق وواجبات دينية ومقاصد شرعية يريد الشارع الحكيم تحقيقها في الزواج المشروع.

وعلى هذا يمكن أن أعرف الزواج بما يلي:  الزواج نظام وميثاق غليظ يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمرأة على الوجه المشروع، مرتبا عليه حقوقا وواجبات دينية، ومحققا لمقاصده الشرعية.

فالشريعة هي التي تحدد الحقوق والواجبات والأحكام المترتبة على نظام الزواج، وهي التي بينت ووضحت الحكمة والغاية والمقصد من الزواج الإسلامي.

[1] أنظرا لوجيز في فقه الإمام الشافعي- لأبى حامد الغزالي-ج2/هامش1/ص3 وما بعدها.
[2] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل-للحطاب ج5/ص19.

[3] الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبى حامد الغزالي –ج2/هامش 1/ص3/4.
[4] أنظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى  ج 7- ص 30 .

[5] موسوعة الأسرة الأحوال الشخصية بالكويت - اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ج 1/ص 258.
[6]  الأحوال الشخصية الشيخ محمد أبو زهرة ص17.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال