بمعنى تحريم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وتحريم الزوج على أصول الزوجة وفروعها.
- ثبوت نسب الأولاد من الزواج الصحيح:
عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب([1]).
- ثبوت حق التوارث بين الزوجين:
ما لم يكن هناك مانع شرعي من ذلك.
- وجوب العدل بين الزوجات:
في حقوقهن عند التعدد كالقسم في البيات والنفقة وغيرها.
- ثبوت حق التوارث بين الزوجين:
ما لم يكن هناك مانع شرعي من ذلك.
- وجوب العدل بين الزوجات:
في حقوقهن عند التعدد كالقسم في البيات والنفقة وغيرها.
[1] متفق عليه صحيح البخاري كتاب الحدود باب للعهر الحجر رقم6818/ص1686- ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش
رقم1458/ص1081
التسميات
توثيق الزواج