ما هو تعريف الملاحة البحرية العامة؟.. السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث الحكومية وسفن الرقابة والمستشفيات والتموين والإطفاء والتعليم



تعريف الملاحة البحرية العامة:

نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث (yachts) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم.

حصانة قضائية للسفينة:

وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10.
إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان.

دعاوى يمكن رفعها أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة:

غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك:
1- في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة.
2- وفي الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة.
3- وفي الدعاوى الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.
وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر.


ليست هناك تعليقات