الاختلاف بين المتعاقدين في وجودعقد الوديعة بسبب النسيان أو الجحود أو الرغبة في أكل المال بالباطل.. القول قول المودَع بيمينه لأنه إن كان صادقاً لم تضره اليمين فلا يوجد ما يمنعه أن يحلف



قد يكون سبب الاختلاف النسيان أو الجحود أو الرغبة في أكل المال بالباطل أو غير ذلك.
فإذا اختلف المتعاقدان في وجود عقد الوديعة، فالعلماء هنا على قولين فيمن يقبل قوله:

- القول الأول: أن القول قول المودَع، وهو قول عند الحنابلة.
الدليل: أن الأصل عدمها.

- والقول الثاني: أن القول قول المودَع بيمينه، وهو قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة.

الأدلة: 
الدليل الأول: ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
الدليل الثاني: أن الأصل أنه لم يودعه فكان القول قوله.

الترجيح:
الراجح أن القول قول المودَع بيمينه، لأن النص ورد بذلك، ولأنه إن كان صادقاً لم تضره اليمين فلا يوجد ما يمنعه أن يحلف.
وهذا عند عدم وجود البينة.

وأما إذا قال نسيت، أي نسي هل أُودِعَ شيئاً أو لا؟.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "ظاهر العبارة أنه لا يصدق.

والقول الآخر: أنه إذا أتى ببينة قبلت.
والظاهر أنه إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل.

وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل، لاسيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقا".


ليست هناك تعليقات