مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ.. اقتراح التعديل. تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل. مناقشة وإقرار التعديل. موافقة رئيس الجمهورية



مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ:

حدَّد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية طريقة وإجراءات تعديل نصوصه وأحكامه، وذلك في الباب الثالث منه الذي يحمل عنوان ﴿تعديل الدستور﴾، وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة /149/.

كما أن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في 6 حزيران عام 1974 وتعديلاته، تحدَّث في الفصل الأول من الباب الرابع عشر منه عن "تعديل الدستور" وذلك في المواد (من المادة 186 حتى المادة 191).
ويستفاد من مجمل النصوص والمواد السابقة، أن تعديل الدستور السوري النافذ يتم وفقاً للإجراءات الآتية:

1- اقتراح التعديل:

من المبادئ المقررة أن حق اقتراح تعديل الدستور كأصلٍ عام إما أن يتقرر للبرلمان وحده، وذلك في البلاد التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية لتأكيد صفتها الديمقراطية، وإما أن يتقرر للسلطة التنفيذية وحدها، وذلك في البلاد التي تعمل على دعم مركز هذه السلطة، وقد يتقرر هذا الحق للبرلمان والسلطة التنفيذية معاً، وذلك في البلاد التي تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك قد يتقرر هذا الحق للحكومة والهيئة التشريعية وجمهور الناخبين.

اقتراح السلطة التنفيذية تعديل الدستور:

ولقد أخذ الدستور السوري من بين هذه المبادئ بالمبدأ القاضي بتوازن وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعلى ذلك أُعطي حق اقتراح تعديل هذا الدستور للسلطة التنفيذية وذلك بناء على اقتراحٍ من رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى لهذه السلطة، كما أُعطي هذا الحق أيضاً للسلطة التشريعية التي يتولاها مجلس الشعب، حيث يملك أعضاء هذا المجلس حق اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

اقتراح رئيس الجمهورية تعديل الدستور:

وهكذا، يكون حق اقتراح تعديل الدستور السوري النافذ مقرراً لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة /149/ من الدستور المذكور بقولها: ﴿لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور﴾.

وعلى ذلك، فإذا ما رغب رئيس الجمهورية بممارسة حقه في اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فإن عليه أن يقدّم اقتراحه بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب، ويجب على رئيس الجمهورية أن يذكر في طلبه المتضمن اقتراح التعديل، النصوص أو المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الموجبة أو الداعية إلى هذا التعديل.

اقتراح أعضاء مجلس الشعب تعديل الدستور:

أما إذا رغب أعضاء مجلس الشعب بممارسة حقهم الدستوري في اقتراح تعديل الدستور، فإن عليهم أن يقدّموا اقتراحاتهم بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب.
ويجب أن يكون طلب التعديل موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، مع ضرورة ذكر النصوص المراد تعديلها، والأسباب الموجبة لذلك.
ويُبَلَّغ هذا الطلب فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد مَنْ يمثّله لبحث الاقتراح في اللجنة الخاصة التي يشكِّلها مجلس الشعب لدراسة اقتراح التعديل.

2- تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل:

تنص الفقرة الثالثة من المادة /149/ من الدستور السوري على أن: ﴿يشكِّل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنةً خاصةً لبحثه﴾.
وهذا ما أكَّد عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري، حيث تطلَّب أن يقوم المجلس بإدراج طلب التعديل  فور وروده  في جدول أعمال أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس، ويشكِّل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراح التعديل، ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة، على أن يُراعَى في اختيار أعضائها الاختصاص.

وكما هو واضح من نص الفقرة الثالثة من المادة /149/ من الدستور، فإن صاحب الاختصاص بتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل هو "مجلس الشعب" وليس "رئيس المجلس"، وبمعنى آخر، فإن "مكتب المجلس" هو الذي يتولى مهمة تشكيل اللجنة الخاصة لبحث اقتراحات تعديل الدستور.

وعلى اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، ولها أن تطلب من مجلس الشعب تمديد هذه المدة خمسة أيام أخر.
ويتضح من ذلك أنه يمكن للجنة الخاصة أن تقدم إلى المجلس تقريرها عن اقتراح التعديل المكلفة ببحثه، من لحظة إحالة الاقتراح إليها حتى مدة أقصاها عشرين يوماً.

3- مناقشة وإقرار التعديل:

يقوم مجلس الشعب فور ورود تقرير اللجنة إليه، أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسة اقتراح التعديل، بمناقشة هذا الاقتراح، وبعد الانتهاء من المناقشة يعرض الاقتراح على المجلس للتصويت عليه، ويشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

وإذا رفض المجلس اقتراح التعديل، فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديمه.
وإذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة، تُمدَّد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط.

4- موافقة رئيس الجمهورية:

على الرغم من إقرار مجلس الشعب التعديل المقترح للدستور بالأغلبية المطلوبة، إلا أن هذا التعديل لا يعتبر نهائياً  وبالتالي لا يتم إدخاله في صلب الدستور  إلا إذا اقترن بموافقة رئيس الجمهورية.