امتناع الموظف عن ممارسة أي نشاط يدر عليه ربحا.. ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي



امتناع الموظف عن ممارسة أي نشاط يدر عليه ربحا:

لقد نص على ذلك القانون صراحة في الفصلين 15 و16 من ق وع: "فممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر.. إلخ ".

عدم استعمال السلطة لتحقيق مصلحة خاصة:

وفلسفة هذا المنع هو أن الموظف يتمتع بقدر كبير من السلطة بهدف تحقيق المصلحة العامة وحتى لا يستعمل هذه السلطة لتحقيق مصلحة خاصة لا سيما بقصد الإثراء من جهة ولإبعاده عن مواطن الشبهة منعه المشرع صراحة من بعض الأمور التي قد تعرضه لهذا المحظور.

تصريح بالشرف عن كل الممتلكات العقارية والقيم المنقولة:

وفي نفس السياق صدر منشور السيد الوزير الأول بتاريخ 25 غشت 1997 عدد 29-97 بشأن تطبيق الظهير الشريف 143-92-1 المؤرخ في 12 جمادى الأخيرة 1413 (7ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 92-25 المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون استنادا إلى مقتضيات القانون السالف الذكر فإنه يجب على الأشخاص المعنيين أن يقدموا تصريحا بالشرف يتضمن بيانا مفصلا ودقيقا عن كل الممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها وكذا التي يملكها أولادهم القاصرون.

ويتعين تسليم هذا التصريح من لدن المعنيين بالأمر إلى السلطة الرئاسية التابعين لها أو الخاضعين لوصايتها عند الانتخاب أو التعيين أو التوظيف مع وجوب الإدلاء بإقرار تكميلي خلال مدة مزاولة عملهم.


المواضيع الأكثر قراءة