السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير حالة كحولية.. يمكن للمؤمن أن يتمسك بسقوط حق المؤمن له في الضمان في حالة الجرح أو القتل التي تعتبر جنحة أو جناية



السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير حالة كحولية:

ألغى القانون الجديد الاستثناء من الضمان المتعلق بالسياقة في حالة سكر الذي تضمنه القانون السابق والذي أثار في حقيقة الأمر العديد من التفاسير والتأويل أدت إلى أحكام متناقضة ومتضاربة سواء فيما يتعلق بإثبات حالة السكر أو فيما يتعلق بمن يفترض أن يكون سائقا للعربة وقت الحادث أو أن يكون حكم عليه من أجل السياقة في حالة سكر إلى غير ذلك من الصعوبات.
إضافة إلى خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها على حوادث المرور والنتائج الأليمة التي تحدثها لم تتوضح أسباب إلغاء هذا الاستثناء من الضمان.

تعويضات سريعة:

قد يكون مرد هذا التوجه إعطاء متضرري حوادث المرور فرصا اكبر للحصول على التعويض دون انتظار الإجراءات الطويلة والمستعصية لمجابهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وكذلك لتخفيف أعباء هذا الهيكل الذي أثبتت ميزانيته عدم القدرة على مجابهة العديد من حالات استثناء أو انتفاء الضمان، كما أن التشريع المقارن ونخص بذلك التشريع الفرنسي ألغى هذه الحالة منذ سنة 1970.

سقوط حق المؤمن له في الضمان:

وتساءل البعض عن أحقية رجوع المؤمن ضد السائق في حالة سكر لمطالبته بما قد يكون دفعه من تعويضات للمتضرر أو لمن آل إليهم حقه، خاصة إذا وقع التنصيص على ذلك صراحة ضمن الشروط العامة لعقد التأمين واعتبرت هذه الحالة من حالات سقوط حق المؤمن له في الضمان.
يمكن حسب اعتقادنا اللجوء إلى هذا الإجراء خاصة وأن الفصل 12 من مجلة التأمين صرح بأنه تعتبر ملغاة جميع الشروط العامة القاضية بسقوط حق المؤمن له عند مخالفته القوانين أو التراتيب إلا إذا كانت هذه المخالفة تشكل جناية أو جنحة قصدية.

الدفع بعدم التأمين:

وبما أن السياقة تحت تأثير حالة كحولية والتي ينجر عنها الجرح أو القتل تعتبر جنحة أو جناية يمكن إذن للمؤمن أن يتمسك بسقوط حق المؤمن له في الضمان غير أنه يبقى ملزما أولا بالتعويض للمتضرر أو لمن آل إليهم حقه ثم الرجوع لاحقا ضد المؤمن له.
وأوجب القانون الجديد على شركة التأمين التي ترغب في التمسك بالاستثناء من الضمان أو الدفع بعدم التأمين إعلام صندوق الضمان في أجل 21 يوما من تاريخ توصلها بمحضر البحث، كما أوجب عليها وفي نفس الآجال إعلام المتضرر بذلك أو من يؤول إليهم حقه (الفصل 120 من مجلة التأمين).

تبسيط الإجراءات:

وإن لم يحدد المشرع الوسيلة التي يتعين بها تبليغ هذا الإعلام فيمكن اعتبار ذلك من باب تبسيط الإجراءات لكن يتعين الحرص على أن تترك صيغة الإعلام المعتمدة أثرا كتابيا لإثبات وقوعه وفي الآجال المنصوص عليها بالقانون.
وتفاديا لكل إشكال، يستحسن أن يكون هذا الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ حتى يكون لها أثر كتابي ثابت لا نزاع فيه.