الرخص العارضة لأسباب عائلية وخطيرة أو استثنائية.. وفاة وفاة أصول الموظف أو فروعه. ازدياد مولود. إعذار (ختان)، عملية جراحية. زواج الموظف



الرخص العارضة لأسباب عائلية وخطيرة أو استثنائية:

يمكن أن تمنح رخصة استثنائية للموظفين الرسميين وغير الرسميين لأسباب عائلية وخطيرة أو استثنائية وذلك في حدود 10 أيام في السنة.

الأسباب العائلية والاستثنائية:

ومن أهم الأسباب العائلية والاستثنائية:
1- زواج الموظف _ (4 أيام).
2- ازدياد المولود _ (3 أيام).
3- زواج ابن الموظف (ة) _ (يومان).
4- وفاة زوج (ة) الموظف (ة) _ (3 أيام).
5- وفاة ابن (بنت) الموظف (ة) _ (3 أيام).
6- وفاة أحد أصول الموظف (ة) _ (3 أيام).
7- إعذار (ختان)، عملية جراحية _ (يوم واحد).

التعيب المفاجئ:

إلا أن تغيب  الموظف يكون في بعض هذه الحالات مفاجئا واضطراريا كوفاة أصوله أو فروعه فيجب عليه تشييع الجنازة بكل استعجال.

ازدياد مولود:

وفي حالة ازدياد مولود فيضطر إلى قضاء بعض المصالح الضرورية والمستعجلة مما يتعذر معه إبلاغ رؤسائه بذلك مقدما لإعطائه إذنا بالتغيب فيجب في نظرنا على الإدارة التسامح في هذه الحالات بشرط أن يدلي المعني بالأمر لاحقا بالحجج التي تبرر تغيبه مثل شهادة الحياة التي تثبت ازدياد المولود أو شهادة الوفاة عندما يتعلق الأمر بوفاة أحد أصوله أو فروعه.

وفي حالة عدم إدلائهم بالحجج اللازمة لتبرير هذا الغياب يجب اعتبارهم متغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة أي بدون ترخيص من رؤسائهم أو عذر مقبول ويطبق في حقهم القانون رقم 81-12 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-8-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984.

بالإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون لبيان أسباب تغيبه عن العمل وذلك طبقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفية تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب وموظفي أعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

وتجدر الإشارة أن الرخص العارضة يجب أن يستفيد منها الموظف في إبانها مثل ازدياد مولود يجب عليه أن يستفيد من رخصة 3 أيام في غضون خمسة عشر يوما السابقة أو الموالية لازدياد المولود لكون هذا النوع من العطل أحدث لقضاء المصالح المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك نص المشرع في الفصل 46 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على أنه يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

كيفية استفادة الموظف من رخصة بدون أجر:

ولقد صدر مرسوم رقم 1215-99-2 بتاريخ 10 ماي 2000 يحدد كيفية تطبيق الفصل المذكور أعلاه وذلك على الشكل التالي:

- المادة الأولى:

يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

ويقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأجرة كما هي محددة في الفصل 26 من نفس الظهير الشريف.

- المادة الثانية:

تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.

يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تتكفل المصالح المكلفة بأداء الأجور، بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة في الشهر الموالي، وتتحمل الهيئة المشغلة المساهمة في المعاشات طبقا لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.


0 تعليقات:

إرسال تعليق